أليس إنما كان يفعل ما يرى هو؟! وكذلك الامام " (1).
1352 - وذكر له الخراج وما سار به أهل بيته.
فقال: " العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه بيده يؤخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها. وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله الوالي ممن يعمره، وكان للمسلمين. وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق. وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر، قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد.
وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر " (2).
1353 - وقال: " قدام هذا الامر قتل بيوح ".
قلت: وما البيوح.
قال: " دائم لا يفتر " (3).
1354 - قال: وسمعته يقول: " إن أهل الطائف أسلموا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وجعل عليهم العشر ونصف العشر، وأهل مكة كانوا أسرى فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أنتم الطلقاء " (4).