1310 - وسألته عن رجل طلق امرأته على طهر بشاهدين، ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين، هل تقع عليها تلك التطليقة الثانية، وقد راجعها ولم يجامعها؟
قال: " نعم " (1).
1311 - وسألته عن الناس كيف تناسلوا من آدم صلى الله عليه؟
فقال: " حملت حواء هابيل وأختا له في بطن، ثم حملت في البطن الثاني قابيل وأختا له في بطن، فزوج هابيل التي مع قابيل، وتزوج قابيل التي مع هابيل، ثم حدث التحريم بعد ذلك " (2).
1312 - وسألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟
قال: " لا " (3).
1313 - وسألته عن رجل تكون عنده امرأة، أيحل له أن يتزوج أختها متعة؟
قال: " لا ".
فقلت: إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء.
فقال: " هي من الأربع " (4).