1307 - وسألته عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة، يتم أو يقصر؟
قال: " يتم فيها " (1).
1308 - وسألته عن رجل صلى ركعة، ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى.
فقال: " كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى، ولم تدر واحدة هي أو اثنتين، استقبلت الصلاة حتى تصح لك الاثنتان، وإذا كان في الثالث والرابع وتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع والسجود أعدت السجدة " (2).
1309 - وسألته عن رجل طلق امرأته، بعد ما غشيها، بشاهدين عدلين.
قال: " ليس هذا طلاقا ".
فقلت له: فكيف طلاق السنة؟
فقال: " يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل ".
قلت: فإنه طلق على طهر من غير جماع، بشهادة رجل وامرأتين.
قال: " لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ".
قلت: فإنه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق، يكون ذلك طلاقا؟
قال: " كل من ولد على الفطرة جازت شهادته، بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه " (3).