وقال: " البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها " (1).
1295 - وسألته عن الميراث فقال: " كان جعفر عليه السلام يقول: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن " (2).
1296 - وسألته: من الأربع هي؟
فقال: " اجعلوها من الأربع على الاحتياط " (3).
1297 - وسأله صفوان - وأنا حاضر - عن رجل طلق امرأته وهو غائب، فمضت أشهر.
فقال: " إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت، حلت للأزواج ".
قلت: فالمتوفى عنها زوجها؟
فقال: " هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر، لان عليها أن تحد " (4).
1298 - وسأله صفوان - وأنا حاضر - عن الايلاء.
فقال: " إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك " (5).