1192 - محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله، قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة، فأعدت الصلاة، ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي، فأعدت. قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي على كظهر أمي ان أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر أمي ان عدت الصلاة، فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين.
قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: " الأهل أهله ولا شئ عليه، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان " (1).
1193 - عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أساله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي. فقال:
" لا تقبل قولها ولا تصدقها " (2).
1194 - وبهذا الاسناد عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين أقصر أو أتم؟
فكتب إلي: " أي ذلك فعلت لا بأس ".
قال: وكتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك، يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟ قال: فلم يجبني فيها.