حلف أجزأ إذا كان اطلاقه ينصرف إلى الله تعالى، ويقول المدعى عليه في اليمين والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت سببا مات منه ولا كان سببا في موته ولا معينا على موته (مسألة) (فإن لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ) هذا ظاهر المذهب وهو الذي ذكره الخرقي وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة وأبو الزناد والليث والشافعي وأبو ثور وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد انهم يحلفون ويغرمون الدية لقضية عمر وخبر سليمان بن يسار وهو قول أصحاب الرأي ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم) اي يبرؤون منكم وفي لفظ قال (فيحلفون خمسين يمينا ويبرؤون من دمه) وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم اليهود وانه أداها من عنده ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فيبرأ بها كسائر الايمان ولان ذلك إعطاء بمجرد
(٤٣)