الاستتابة ويحبس لقول عمر: هلا حبستموه وأطعتموه كل يوم رغيفا؟ وتتكرر دعايته لعله ينعطف قلبه فيراجع دينه. (الفصل الرابع) ان لم يتب قتل لما تقدم ذكره وهو قول عامة الفقهاء (مسألة) (ويقتل بالسيف لأنه آلة القتل ولا يحرق بالنار) وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريق المرتدين وفعل ذلك بهم خالد والأولى أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله) يعني النار أخرجه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام (ان الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) (الفصل الخامس) أن مفهوم كلام المصنف في هذه المسألة إذا تاب قبلت توبته وسنذكره إن شاء الله تعالى (مسألة) (ولا يقتله الا الإمام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا) وهذا قول عامة أهل العلم الا الشافعي في أحد الوجهين في العبد أن لسيده قتله، وعن أحمد رحمه الله أن له قتله في الردة وقطعه في السرقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) ولان حفصة قتلت جارية سحرتها وابن عمر قطع عبدا سرق ولأنه حد لله تعالى فملك السيد إقامته كحد الزاني.
ولنا أنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كقتل الحر، فأما قوله (أقيموا الحدود على ما