(فصل) وان تزوج لم يصح تزوجه لأنه لا يقر على النكاح وما منع الاقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة وان زوج موليته لم يصح لأن ولايته على موليته قد زالت بردته وكذلك ان زوج أمته لأن النكاح لا يكون موقوفا ولان النكاح وإن كان في الأمة فلابد في عقده من ولاية صحيحة بدليل ان المرأة لا يجوز ان تزوج أمتها وكذلك الفاسق والمرتد لا ولاية له فإنه أدنى حالا من الفاسق الكافر (فصل) ويؤخذ مال المرتد فيترك عند ثقة من المسلمين فإن كان له إماء جعلن عند امرأة ثقة لأنهن محرمات عليه فلا يمكن منهن، وذكر القاضي انه يؤجر عقاره وعبيده وإماءه، قال شيخنا والأولى ان لا يفعل ذلك لأن مدة انتظاره قريبة ليس في انتظاره فيها ضرر فلا يفوت عليه منافع ملكه فيما لا يرضاه من أجلها فإنه ربما راجع الاسلام فيمتنع عليه التصرف في ماله بإجارة الحاكم له، وان لحق بدار الحرب أو تعذر قتله مدة طويلة فعل الحاكم له ما يرى الحظ فيه من بيع الحيوان الذي يحتاج إلى النفقة وغيره وإجارة ما يرى ابقاءه والمكاتب يؤدي إلى الحاكم ويعتق بالأداء لأنه نائب عنه (مسألة) (ويقضى ديونه وأروش جناياته وينفق على من تلزمه مؤنته) يعني إذا مات أو قتل فإنه يبدأ بقضاء ديونه وأرش جنايته ونفقة زوجته وأقاربه الذين تلزمه مؤنتهم لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها وأولى ما يؤخذ من ماله في الصحيح من المذهب وعنه
(٩٨)