ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته وفي رواية مسلم ويسلم إليكم وفي لفظ وتستحقون دم صاحبكم) وأراد دم القاتل لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين، ولزمه الحبل الذي يربط به من عليه القود، ولأنها حجة يثبت بها العمد فيجب بها القود كالبينة، وقد روى الأثرم باسناده عن عامر الأحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة بالطائف وهذا نص، ولان الشارع جعل القول قول المدعي مع يمينه احتياطا للدم فإن لم يجب القود سقط هذا المعنى (مسألة) (وعن أحمد يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث خمسون رجلا كل واحد يمينا) اختلفت الرواية عن أحمد فيمن تجب عليه ايمان القسامة فروي انها تختص بالذكور من الوارث وهو ظاهر المذهب وقد ذكرناه وروي عنه رواية ثانية انه يحلف من العصبة وغير الوارث خمسون
(٤٠)