ولنا ان ما كان من التعزير منصوصا عليه كوطئ جارية امرأته وجارية مشتركة فيحب امتثال الامر فيه، وما لم يكن منصوصا عليه إذا رأى الإمام المصلحة فيه أو علم أنه لا ينزجر الا به وجب فإنه زجر مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحد، وان رأى الإمام العفو عنه جاز لما ذكرنا من النصوص والله أعلم وإن كان التعزير لحق آدمي فطلبه لزم اجابته كسائر حقوق الآدميين (مسألة) (وان استمنى بيده لغير حاجة عزر) لأنه معصية وان فعله خوفا من الزنا فلا شئ عليه لأنه لو فعل ذلك خوفا على بدنه لم يلزمه شئ ففعله خوفا على دينه أولى
(٣٦٣)