(والرواية الثانية) لا يبلغ به الحد وهو الذي ذكره الخرقي فيحتمل انه أراد لا يبلغ به أدنى حد مشروع وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، فعلى هذا لا يبلغ به أربعين سوطا لأنها حد العبد في الخمر وهذا قول أبي حنيفة وان قلنا إن حد الخمر أربعون لم يبلغ به عشرين سوطا في حق العبد وأربعين
(٣٥٣)