باب التعزير وهو التأديب وهو واجب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد واتيان المرأة المرأة وسرقة مالا يوجب القطع و الجناية على الناس بما لا قصاص فيه والقذف بغير الزنا ونحوه والنهب والغصب والاختلاس، وسمي تعزيرا لأنه يمنع من الجناية والأصل في التعزير المنع ومنه التعزير بمعني النصرة لأنه منع لعدوه من اذاه
(٣٤٧)