ملكت أيمانكم) فلا يتناول القتل في الردة فإنه قتل لكفره لا حدا في حقه، وأما خبر حفصة فإن عثمان تغيظ عليها وشق عليه، فأما الجلد في الزنا فإنه تأديب عبده بخلاف القتل وقد ذكرنا ذلك في الحدود (مسألة) (فإن قتله غيره بغير إذنه أساء وعزر لاساءته وافتياته على الإمام ولا ضمان عليه) لأنه محل غير معصوم وسواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها لذلك (مسألة) (وان عقل الصبي الاسلام صح اسلامه وردته وعنه يصح اسلامه دون ردته وعنه لا يصح منهما شئ حتى يبلغ) والمذهب الأول يصح اسلام الصبي في الجملة وبهذا قال أبو حنيفة وإسحاق وابن أبي شيبة وأبو أيوب، وقال الشافعي وزفر لا يصح اسلامه حتى يبلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ) حديث حسن ولأنه قول تثبت به الأحكام فلم يصح من الصبي كالهبة والعتق ولأنه أحد من رفع عنه القلم فلم يصح اسلامه كالنائم والمجنون ولأنه غير مكلف أشبه الطفل ولنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة) وقوله (أمرت ان أقاتل الناس حق يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم الا بحقها وحسابهم على الله) وقال عليه الصلاة والسلام (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه حتى يعرب عنه لسانه اما شاكرا واما كفورا) وهذه الأخبار يدخل في عمومها الصبي ولان الاسلام عبادة محضة فصحت
(٨٣)