حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٩٩
ككتاب المضاربة يقال تاقفه تقافا إذا خاصمه وجالده أوقيانوس (قوله ثم رجح) إلى قوله وقد صرح في النهاية إلا قوله ومرماته وكذا في المغني إلا قوله ومحله إلى وخرج وقوله أي رمى إلى المتن وقوله وكان وجه إلى المتن (قوله وخرج إلخ) عبارة المغني وخرج بقوله ورمي بأحجار المراماة بأن يرمي كل واحد منهما الحجر على صاحبه فباطلة قطعا وإشالة الحجر باليد ويسمى العلاج والأكثرون على عدم جواز العقد عليه اه‍ (قوله ومراماته) مكرر مع قوله السابق أما رمي كل الخ (قول المتن على كرة) الكرة الكورة وإضافة الكرة إلى صولجان لأنها تضرب بها والهاء عوض عن لام الكلمة التي هي الواو لأن أصلها كرو كما في المصباح بجيرمي ومغني. (قوله خشبة إلخ) أي يضرب بها الصبيان الكورة اه‍ بجيرمي. (قوله أي رمى به إلخ) عبارة المغني يرمي به إلى حفرة ونحوها وأما الرمي بالبندق على قوس فظاهر كلام الروضة في حلها أنه كذلك لكن المنقول في الحاوي الجواز قال الزركشي وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه قال وهو الأقرب اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها ما نصه والشارح مشى على الأول حيث قال أو قوس قال شيخنا الشهاب البرلسي وأما الرمي به بالبارود فالوجه جوازه لأنه نكاية وأي نكاية انتهى اه‍ عبارة ع ش قوله بيد أو قوس التعبير به قد يشكل بما مر من جواز المسابقة على الرمي بالأحجار فإن الرمي بالقوس بالبندق منه ومن ثم قال شيخنا الزيادي وبندق يرمي به إلى حفرة ونحوها والمراد به ما يؤكل ويلعب به في العيد أما بندق الرصاص والطين فيصح المسابقة عليه لأن له نكاية في الحرب أشد من السهام رملي اه‍ ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال رمى به للمحل الذي اعتيد لعبهم به فيه اه‍ (قول المتن وخاتم) أي بأن يأخذ خاتما ويضعه في كفه وينططه ويلقاه بظهر كفه ثم يدحرجه إلى أن يصل إلى طرف أصبع من أصابعه حتى يدخله في رأس ذلك الإصبع كما هو دأب أهل الشطارة اه‍ بجيرمي (قوله شباك) أي المشابكة باليد اه‍ أسنى (قوله فيباح كل ذلك) دخل الغطس بقيده ويتجه أن جوازه حيث لا يظن منه الضرر وكذا يقال فيه بدون ذلك القيد فليتأمل اه‍ سم (قوله بعوض) أي وغيره اه‍ مغني (قوله وإبل) إلى قول المتن وشرط المسابقة في النهاية إلا قوله وبه يعلم جواز ركوب البقر وكذا في المغني إلا قوله ووقع إلى المتن وقوله نعم إلى المتن (قوله تصلح) أي الخيل وكان الأولى التثنية (قوله فيصح إلخ) الأولى التأنيث. (قوله وبه يعلم إلخ) أي بمفهوم قوله بعوض (قوله نحو مهارشة ديكة إلخ) كالكلاب أسنى ومغني (قوله ومن فعل قوم لوط) أي الذين أهلكهم الله بذنوبهم اه‍ مغني (قوله وقد يضم) عبارة المغني قال ابن قاسم بكسر الصاد ووهم من ضمها اه‍ (قوله ومصارعته إلخ) استئناف بياني (قوله ركانة) بكسر الراء وتخفيف الكاف على شياه أي ثلاث مرات كل مرة بشاة اه‍ بجيرمي (قوله فإنه كان) أي ركانة وقوله لا يصرع ببناء المفعول وقوله حتى يسلم عطف على يريه وقوله فأسلم عطف على صرعه وقوله رد الخ جواب لما (قوله المشتمل على إيجاب إلخ) أي لفظا اه‍ مغني (قوله
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397