والحاصل: أنه إذا قال اقض ديني أو نائبتي أو اكفل لفلان بألف علي أو انقده بألف علي أو اقض ماله على أو أنفق على عيالي أو في بناء داري يرجع مطلقا شرط الرجوع أو لا قال عني أو لا، وكذا لو قال ادفع إلى فلان كذا وكان المأمور صيرفيا أو خليطا للآمر أو في عياله وإلا فلا ما لم يقل عني أو على أني ضامن، بخلاف ما لو قال هب لفلان عني ألفا أو أقرضه ألفا أو عوضه عني أو كفر عن يميني بطعامك أو أد زكاة مالي بمالك أو أحج عني رجلا أو أعتق عني عبدا عن ظهاري فلا رجوع إلا بشرطه، وإن كان المأمور خليطا أو قال عني، فجملة هذه المسائل أربعة أقسام:
الأول: ما يرجع به المأمور مطلقا.
الثاني: ما يرجع إن كان صيرفيا أو خليطا له أو في عياله.
الثالث: ما يرجع إن قال عني.
الرابع: ما لا رجوع فيه إلا بشرط الرجوع، وقد لخص سيدي الوالد رحمه الله تعالى هذا الحاصل من كلام الخانية والخلاصة، فهذه المسائل منصوص عليها في الخانية والخلاصة، وبها يستغنى عن الأصول المارة لأنها غير ضابطة، وكذا الأصل ا لذي ذكرناه عن الشارح، وهو من قام عن غيره بواجب بأمره رجع بما دفع الخ فإنه غير ضابط أيضا، لأنه لا يشمل الامر بالانفاق في بناء داره وبشراء الأسير وقضاء النائبة، ولشموله الواجب الأخروي كالأمر بأداء زكاته ونحوه.
وفي نور العين عن مجمع الفتاوى: أمر أحد الورثة إنسانا بأن يكفن الميت فكفن، إن أمره ليرجع عليه يرجع عليه كما في أنفق في بناء داري وهو اختيار شمس الاسلام، وذكر السرخسي أن له أن يرجع بمنزلة أمر القاضي.
وفيه عن الذخيرة قال: ادفع إلى فلان قضاء له ولم يقل عني أو قال: اقض فلانا ألفا ولم يقل عني ولا على أني ضامن لها أو كفيل بها فدفع، فلو كان المأمور شريكا للآمر أو خليطا له رجع على آمره، ومعنى الخليط: أن يكون بينهما أخذ وإعطاء أو مواضعة، على أنه متى جاء رسول هذا أو وكيله يبيع منه أو يقرضه فإنه يرجع على الآمر إجماعا، إذ الضمان بين الخليطين مشروط عرفا، إذا العرف أنه إذا أمر شريكه أو خليطه بدفع مال إلى غيره بأمره يكون دينا على الآمر والمعروف كالمشروط، وكذا لو كان المأمور في عيال الآمر أو بالعكس يرجع إجماعا، وإن لم يقل على أني ضامن ولم يشترط الرجوع ا ه. وأفاد التعليل بالضمان عرفا أن ما جرى به العرف في الرجوع على الآمر يرجع وإن لم يكن خليطا ولا في عياله، ولذا أثبتوا الرجوع للصيرفي، فليحفظ. قوله: (وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض) لأنه لم يدفعه إلا ليسلم له الموهوب كله، فإذا فات بعضه رجع عليه بقدره كغيره من المعاوضات. درر.
قال السمرقندي، وهذا إذا استحق نصف معين أما إذا لم يكن معينا تبطل الهبة أصلا. كذا في الشرح إ ه.
وقال في الجوهرة: وهذا: أي الرجوع فيما إذا لم يحتمل القسمة وإن فيما يحتملها إذا استحق بعض الهبة بطل في الباقي ويرجع في العوض: أي لان الموهوب له تبين أنه لم يملك ذلك البعض