رجعت، ولو لزوجها لا وإن فارقها، والأولى أن يقول: كما إذا كانت هي الواهبة فيهما. قوله: (ولو في مرضه) قال في الأصل: ولا يجوز هبة المريض ولا صدقته إلا مقبوضة، فإذا قبضت جازت من الثلث، وإذا مات قبل التسليم بطلت. ويجب أن يعلم بأن هبة المريض هبة عقد أو ليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كان لأنها وصية، ولكن لان حق الورثة يتعلق بالمريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث وإذا كان هذا التصرف هبة عقد اشترط له سائر شرائط الهبة، ومن جملتها قبض الموهوب قبل موت الواهب ا ه. محيط قوله: (ولا تنقلب وصية) لما علمت أن هبة المريض هبة عقدا، وهي ليست بأهل لقبضها لأنها لو قبضتها لكانت ملكا له، ويستحيل أن يملك الانسان لنفسه. وأيضا أفاد أن قولهم الهبة في مرض الموت وصية أنها تنعقد هبة، وتنقلب وصية وشرط الهبة القبض، وأم الولد محجورة لقيام الملك حال حياة المولى ولا يد للمحجور، فلا يتأتى منها القبض ولا يمكن أن تصير مأذونة في تلك الهبة، لأنها لا تملك ما دامت رقيقة، أما لو أوصى لها فإنها تمليك بعد الموت وهي حرة بعد موت مولاها فتصح الوصية. قوله: (لعتقها بموته) ويعتبر القول بعد الموت والتمليك واقع لها بعده. قوله: (والقاف القرابة) أي القريبة إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك.
قال في الدرر: فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته إلى الانفاق، ويسمى ذلك رجوعا نظرا إلى الظاهر، وإن لم يكن رجوعا حقيقة على أن هذا الحكم غير مختص بالهبة، بل الأب إذا احتاج فله الاخذ من مال ابنه، ولو غائبا كما ذكر في باب النفقات.
قال صدر الشريعة: ونحن نقول به أي لا ينبغي أن يرجع إلى الوالد فإنه يتملك للحاجة، فتوهم بعض الناس أن قوله ونحن نقول به أنى لأب أن يرجع فيما وهب لابنه عندنا أيضا مطلقا وهو هم باطل منشؤه الغفلة عن قوله فإنه يتملكه للحاجة، فإن مراده ما ذكرنا، حتى لو لم يحتج لم يجز له الاخذ من مال ابنه، فإن ما توهمه مخالف لتصريح علمائنا كقاضيخان وغيره أن قرابة الأولاد من جملة الموانع. ا ه. ولهذا لم يتعرض الشارح رحمه الله تعالى لتخصيص القرابة بغير الأب بل تركه على العموم اتكالا على ما تقرر أن للأب أن يتناول من مال ابنه عند الحاجة بقدرها. قوله: (لذي رحم محرم) خرج من كان ذا رحم وليس بمحرم، ومن كان محرما وليس بذي رحم. درر. فالأول كابن العم، فإن كان أخاه من الرضاع أيضا فهو خارج أيضا، واحترز عنه بقوله نسيا، فإنه ليس بذي رحم محرم من النسب كما في الشرنبلالية والثاني كالأخ رضاعا.
قال السمرقندي: الرحم صاحب القرابة، والمحرم هو الذي يحرم مناكحته ا ه. وإنما لا يرجع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجح فيها. ولأن المقصود منها صلة الرحم وقد حصل، وفي الرجوع قطيعة الرحم ا ه. زيلعي. قوله: (منه) صفة محرم، والضمير في منه للرحم، فخرج الرحم غير المحرم كابن العم والمحرم غير الرحم كالأخ رضاعا والرحم المحرم الذي محرميته لا من الرحم كابن عم هو أخ رضاعا، وعلى هذا لا حاجة إلى قوله نسبا. نعم يحتاج إليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الأخير. تدبر. قوله: (نسبا) حال من محرم، فلو كان الرحم محرما