وفي السراجية: إذا وهب أرضا فبنى الموهوب له فيها بناء بطل الرجوع، ولو زال البناء عاد في حق الرجوع انتهى.
وفي المنهاج: رجل وهب لرجل أرضا بيضاء أنبت في ناحية منها نخلا أو بنى بيتا أو دكانا أو داربا: يعني معلفا للدواب كان ذلك زيادة فيها وليس له أن يرجع في شئ منها ا ه. وفيها: أما إذا لم يعد زيادة أصلا كبناء تنور الخبز في غير محله فإنه لا يمنع الرجوع. ا ه. معزيا للزيلعي. قوله: (إلا) راجع لقوله: إن عدا زيادة فهو مفهومه، وقوله: ولو عدا في قطعة مفهوم قوله في كل الأرض.
وفي الهندية عن الكافي: إن وهب لآخر أرضا بيضاء فأنبت الموهوب له في ناحية منها نخلا أو بنى بناء أو دكانا وكان ذلك زيادة فيها فليس له أن يرجع في شئ منها، فإن كان لا يعد زيادة أو يعد نقصانا فإنه لا يمنع الرجوع، حتى لو بنى دكانا صغيرا بحيث لا يعد زيادة أصلا فلا عبرة به، وإن كان الأرض عظيمة لا يعد ذلك زيادة في الكل، إنما يعد زيادة في تلك القطعة فله أن يرجع في غيرها. ا ه. قوله: (وسمن) قيده في الحواشي اليعقوبية بالمعتدل، وهو حسن.
قال المصنف في منحه: وكذا إذا غيره عن حاله بأن كان حنطة فطحنها أو دقيقا فخبزه أو سويقا فلته بسمن أو كان لبنا فاتخذه جبنا أو سمنا. ا ه.
قال محشيه الخير الرملي: وفي الولوالجية: رجل وهب سويقا فلته بالماء يرجع الواهب لأنه بقي الاسم وهذا نقصان، كما وهب لرجل حنطة فلتها بالماء فرق بين هذا وبين ما إذا وهب ترابا فلته بالماء حيث لا يرجع، والفرق أن هاهنا اسم التراب لم يبق فلم يبق الموهوب. ا ه.
أقول: وكذا لو وهب عنبا فصيره زبيبا لعدم بقاء الاسم. تأمل ا ه. قوله: (وخياطة) أما إذا قطعه فلا يمتنع الرجوع، ولو قطعه نصفين فخاط نصفه وبقي النصف الآخر له الرجوع في الآخر.
قوله: (وصبغ) ولو بأسود لأنه ربما ينفق على السواد أكثر مما ينفق على صبغ أخر. قاضيخان.
أقول: ولون الأسود في زماننا من أحسن الألوان ويزداد به قيمة عن غيره من الألوان، وما نقل عن الامام أنه مما ينقص الثمن فهو اختلاف زمان. قوله: (وقصر ثوب) لزيادة قيمة الموهوب بها. قال في الهندية ولو وهب كرباسا فقصره الموهوب له لا يرجع لأنه زيادة متصلة وصفة متقومة، ولو غسله يرجع. كذا في محيط السرخسي. وإن فتله لا يرجع إذا كان يزيد بذلك في الثمن. كذا في الوجيز للكردري. قوله: (وكبر صغير) قد علمت أن فيه خلافا، لكن مشى قاضيخان على عدم الرجوع ولم يتعرض للقول الآخر.
وعبارته: رجل وهب عبدا صغيرا فشب وصار رجلا طويلا لا يرجع الواهب فيه، لان الزيادة في البدن تمنع الرجوع وإن كانت تنقص القيمة ا ه. وعلله أيضا في الاختيار بأنه زاد في بدنه ثم انتقص بوجه آخر فلا يرجع. قوله: (ومداواته) أي من مرض كان عند الواهب. أما إذا مرض عند الموهوب له فداؤه لا يمنع الرجوع. هندية عن البحر. وكأنه أراد بالمداواة حصول أثرها وهو البرء، أما بدونه فلم تحصل الزيادة والبرء بدون المداواة زيادة، تأمل. قوله: (وعفو جناية) أي صدرت من العبد كما إذا كان العبد حلال الدم فعفا الولي عنه، وهو في يد الموهوب له لا يرجع، وإن كانت الجناية