ولأن ما في الثوب من الصبغ وما في السويق من السمن ونحوه يصلح عوضا. قوله: (ثم عوضه) أي البعض: أي جعله عوضا عن الهبة صح لحصول الزيادة فيه فكأنه شئ آخر. قوله: (امتنع الرجوع) لأنه ليس له الرجوع في الولد فصح العوض. ا ه. منح. والظاهر أن ذكر الجاريتين اتفاقي، والأولى للمصنف التعبير بإحدى، وهو كذلك في بعض النسخ ط. قوله: (وصح العوض من أجنبي) أي دفعه لان الموهوب له لا يحصل له بهذا العوض شئ لم يكن سالما له من قبل، فيصح من الأجنبي كما يصح منه الخلع، والصلح عن دم العمد. ا ه. زيلعي. قوله: (كبدل الخلع) أي كما يصح عن بدل الخلع من أجنبي، وكان الأولى تقديمه على قوله وسقط كما فعل العيني. قوله: (ولا رجوع) أي للمعوض على الموهوب له، ولو كان شريكه سواء كان بإذنه أو لا، لان التعويض ليس بواجب عليه، فصار كما لو أمره أن يتبرع الانسان، إلا إذا قال على أني ضامن، بخلاف المديون إذا أمر رجلا بأن يقضي دينه حيث يرجع عليه، وإن لم يضمن لان الدين واجب عليه. منح. قوله: (ولو بأمره) يعني لا رجوع للأجنبي على الموهوب له، ولو كان بأمره. قوله: (لعدم وجوب التعويض) علة لقوله ولا رجوع ولو بأمره.
قوله: (بخلاف قضاء الدين) أي حيث يرجع الأجنبي على المدين إذا قضى بأمره: أي ولو لم يقل إني ضامن لان الدين ثابت في ذمته، وقد أمره أن يسقط مطالبته عنه فيكون أمرا بأن يملكه ما كان للطالب، وهو الدين فصار كما لو أمره أن يملكه عينا. ذكره الزيلعي. قال الاتقاني: والفقه فيه أنه لما أمره بقضاء الدين صار مستقرضا منه ذلك القدر وموكلا إياه بالصرف إلى غيره، لأنا لو لم نجعله كذلك لا يتصور فراغ ذمته عما عليه، لان الذمة لا تفرغ إلا بالقضاء، ولا يقع الفعل قضاء إلا إذا انتقل في المؤدي إلى من عليه الدين أو لا، حتى إذا قبض رب الدين وجب للمديون مثل ما عليه فيلتقيان قصاصا، وهذا لا يحتاج إليه في الهبة، لأنه لا دين على الموهوب له حتى يحتاج إلى فراغ ذمته بتقدير الاستقراض فافترقا من هذا الوجه ا ه. شلبي. قوله: (ما يطلب به الانسان) دخل فيه النفقة على الزوجة والأولاد. قوله: (بالحبس والملازمة) خرج بذلك الامر بالتكفير عنه وأداء النذر، فإنه وإن كان يطالب بهما لكن لا بالحبس والملازمة، فليتأمل. قوله: (لكن) استدراك على قوله وما لا فلا.
قوله: (بلا شرط رجوع) كأنه لان العرف قاض بضمان ما يدفع في ذلك، وقد ذكر هذا البحث المصنف وشيخه في بحره. وأشار بقوله فتأمل إلى نظر في وجه الاستثناء، لكن قد يقال: إن فداء الأسير والانفاق على بناء الدار ملحقان بمال له مطالب يحبس به، ويلازم عليه، أما الأسير إذا لم يفد فهو كالرقيق تحت أيدي المشركين بل أعظم بلاء، يتعرضون لفتنته عن دينه ولا يقدر أن يتخلص إلا بالفداء فألحق بمال له مطالب، وأما بناء الدار فإنه من جملة الحوائج الأصلية، لان عدم