تكملة حاشية رد المحتار - ابن عابدين ( علاء الدين ) - ج ٢ - الصفحة ٦١٨
مستصفى، لكن قد يقال: إن الأصل أن المعروف كالملفوظ كما صرح به في الكافي، وفي العرف يقصد التعويض ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه استحياء، فينبغي أن لا يرجع، وإن لم يذكر البدلية.
وفي الخانية: بعث إلى امرأته هدايا وعوضت المرأة وزفت إليه ثم فارقها فادعى الزوج أن ما بعثه عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول للزوج في متاعه لأنه أنكر التمليك، وللمرأة أن تسترد ما بعثته إذ تزعم أنه عوض للهبة، فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما استرداد متاعه.
وقال أبو بكر الإسكاف: إن صرحت حين بعثت أنه عوض فكذلك، وإن لم تصرح به ولكن نوت أن يكون عوضا كان ذلك هبة منها وبطلت نيتها، ولا يخفى أنه على هذا ينبغي أن يكون في مسألتنا اختلاف. يعقوبية. قوله: (ولذا الخ) قال ط: الأولى حذف لذا لأنه جعله مرتبطا بما زاده، وإبقاء المصنف على ظاهره لأنه يفيد حكم ما ذكره الشارح بالأولى ا ه‍. نعم هو تعليل لما يفهم من قوله رجع كل بهبته فإنه حيث سمى العوض هبة لأنه تمليك جديد، وإن سمى عوضا شرط له ما يشترط للهبة. قوله: (وإفراز) عن مال المعوض فإنه إن عوضه ثمرا على شجر لا يتم حتى يفرزه.
وفي الهندية: إن العوض المتأخر حكمه حكم الهبة يصح بما تصح به ويبطل بما تبطل به إلا في إسقاط الرجوع على معنى أنه يثبت حق الرجوع في الأول ولا يثبت في الثانية. ا ه‍. وهذا يدل على أن العوض لا يشترط في عقد الهبة ط. قوله: (ولو العوض مجانسا) أي من جنس الهبة ويسيرا: أي أقل منها، وذلك لان العوض ليس ببدل حقيقة، إذ لو كان كذلك لما جاز بالأقل للربا، يحقق ذلك أن الموهوب له مالك للهبة والانسان لا يعطي بدل ملكه لغيره، وإنما عوضه ليسقط حقه في الرجوع، وأيضا فإنه لما كان العوض تمليكا جديدا، وفيه معنى الهبة المبتدأة ولذا شرط فيه شرائطها فيجوز بأقل من الموهوب، ولو من جنسه لا فرق بين الأموال الربوية وغيرها، ولو كان عوضا من كل وجه لامتنع في الأموال الربوية إلا مثلا بمثل يدا بيد عند اتحاد الجنس. قوله: (وهو تحريف) لكن قد يقال على هذه النسخة إنه أراد بالعقد عقد الهبة، فأل للعهد الحضوري ويراد به المعقود عليه.
والحاصل: أنه لا ملجئ إلى الحكم عليه بالتحريف مع إمكان صحته، إذ الأصل في اللام أو تكون للعهد والعقد المعهود هو الذي بوب له، وهو عقد الهبة فكان معنى النسختين معتمدا. تأمل.
قوله: (ولا يجوز للأب الخ) لأنه تبرع ابتداء وليس له أن يتبرع من مال الابن، فإن عوض فللواهب أن يرجع في هبته لبطلان التعويض بزازية، وهذه العلة تفيد أن الأب يرجع بما عوض، لأنه هبة من كل وجه فصح الرجوع به، والظاهر عدم كراهة الرجوع فيه لأنه لم يتبرع فيه ابتداء، بل لقصد التعويض ولم يتم له، فكان كما لو استحق الموهوب فإنه يرجع بالعوض، فكذا هنا، ولا يجوز له التعويض، وإن كانت الهبة للصغير بشرط التعويض كما في الهندية. ومما يتفرع على كون العوض بمعنى الهبة أنه لا يجوز لأنها تبرع، وليس للأب أن يتبرع بمال ابنه وله مندوحة عن رجوع الواهب في الهبة مع أن المسلم له مانع من دينه أن يرتكب المكروه، ومع ذلك لو باع العين الموهوبة للصغير امتنع الرجوع، وله ذلك في المنقول، فإن جاز له ذلك في العقار للضرورة تزاد على المسائل التي يباع فيها عقار الصغير.
(٦١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدعوى 3
2 مطلب المقصود التمييز لمعرفة الحد 30
3 مطلب فيما يجب ذكره في دعوى العقد 34
4 مطلب في كلام المتون والشروح في الدعوى قصور إذا لم يبينوا بقية الشروط 35
5 مطلب في شروط العقد 35
6 مطلب لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد شرائطه إلا في ثلاث 38
7 مطلب يحلف بلا طلب في أربعة مواضع 39
8 مطلب دعوى الوصية على الوارث كدعوى الدين إذا أنكرها يحلف على العلم 58
9 مطلب هل للطالب أن يمنعه من دخول داره إن لم يأذن له بالدخول معه؟ 62
10 مطلب فيما لو كان المطلوب امرأة 62
11 مطلب له ملازمة المدعي 62
12 مطلب مسائل ذكرها الخصاف في آخر كتاب الحيل 66
13 باب التحالف 76
14 مطلب تورك على عبارة الشارح 95
15 مطلب تورك على كلام الشارح 95
16 مطلب استنبط صاحب البحر أن من شرط صحة الدعوى 95
17 مطلب تورك على كلام الشارح 96
18 مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي المدة 96
19 مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة إذا كان الترك بلا عذر شرعي 97
20 مطلب باع عقارا أو غيره وزوجته أو قريبه حاضر ساكت يعلم البيع لا تسمع دعواه 97
21 مطلب لا يعد سكوت الجار رضا بالبيع إلا إذا سكت عند التسليم والتصرف 97
22 مطلب ما يمنع صحة دعوى الموروث يمنع صحة دعوى وارثه 98
23 مطلب لو ترك دعواه المدة ثم أقام بينة على أن المدعى عليه أقر له بها تسمع 99
24 مطلب في أمر ذكره وخدمة سيده لفسقه فادعى السيد عليه مبلغا سماه 100
25 مطلب دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه قبل الحكم وبعده 101
26 مطلب لا تندفع الدعوى لو كان المدعي هالكا 102
27 مطلب قال النصف لي والنصف وديعة لفلان هل تبطل الدعوة في الكل وفي النصف 102
28 مطلب حيلة إثبات الرهن على الغائب 102
29 مطلب لابد من تعيين الغائب في الدفع والشهادة 102
30 مطلب أطلق في الغائب فشمل البعيد والقريب 102
31 مطلب أراد بالبرهان الحجة سواء كانت بينة أو إقرار المدعي 104
32 مطلب إذا حضر الغائب وصدق المدعى عليه في الايداع 107
33 مطلب واقعة الفتوى 114
34 باب دعوى الرجلين 118
35 باب دعوى الرجلين 118
36 مطلب دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق 121
37 مطلب من أهم مسائله دعوى الرجلين معرفة الخارج من ذي اليد 131
38 مطلب تستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة 132
39 مطلب البينة مع التاريخ تتضمن معنى بينة دفع الخارج 133
40 ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما: 144
41 مطلب لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا 151
42 مطلب يقدم ذو اليد في دعوى النتاج إن لم يكن النزاع في الام 151
43 تعريف النتاج 151
44 مطلب المراد بالنتاج ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه 151
45 مطلب هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك له لا يقضي له 151
46 مطلب لا يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه 151
47 مطلب لا يشترط أن يشهدوا أن أمه في ملكه 152
48 مطلب برهن كل من خارجين أنه عبده ولد من أمته 152
49 مطلب رأى دابة تتبع دابة وترتضع يشهد بالملك والنتاج 152
50 مطلب ادعى الخارج الفعل على ذي اليد المدعي النتاج فالخارج أولى 153
51 مطلب برهن كل على إقرار الاخر أنها له تهاترا 156
52 مطلب جنس مسائل القسمة أربعة 159
53 مطلب ما يقسم بطريق العول عندهم ثمانية 159
54 مطلب ما يقسم بطريق المنازعة مسألة واحدة 160
55 مطلب ما يقسم بطريق المنازعة عنده وبطريق العول عندهما ثلاث مسائل 160
56 مطلب ما يقسم بطريق العول عنده وبطريق المنازعة عندهما ثلاث مسائل 160
57 مطلب الأصل في الناس الفقر والرشد والأمانة والعدالة وإنما على القاضي 168
58 مطلب منع السلطان عن نصرة قضاته عن الحكم بشهادة الشهود 168
59 مطلب مسائل الحيطان 170
60 مطلب حد القديم ما لا يحفظ الاقران وراءه 170
61 مطلب لو كانت عرصة الحائط عريضة تقسم بينهما ويعطي كلا من 180
62 مطلب الأصل أن ما اضطر إلى بنائه مما لا يقسم لا يكون متبرعا 186
63 مطلب التبرع والرجوع دائر على الجبر وعدمه 187
64 باب دعوى النسب 188
65 كتاب الاقرار 216
66 مطلب أقل مدة الحمل للآدمي وغيره 255
67 باب إقرار المريض 284
68 مطلب الاقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث 293
69 فصل في مسائل شتى 316
70 كتاب الصلح 345
71 فصل في دعوى الدين 382
72 فصل في التخارج 392
73 كتاب المضاربة 409
74 مطلب لا تصح المضاربة بالفلوس الكاسدة 414
75 مطلب قرض المشاع جائز 415
76 مطلب حيلة جواز المضاربة في العروض 416
77 باب المضارب يضارب 434
78 مطلب في حكم حادثة الفتوى 446
79 مطلب القول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران 446
80 فصل في المتفرقات 447
81 كتاب الايداع 464
82 مطلب رجل تناول مال إنسان بلا أمره في حياته ثم رده لورثته بعد موته 493
83 مطلب مودع الغاصب لو استهلكها لا يرجع على الغاصب إذا ضمنها 506
84 كتاب العارية 522
85 كتاب الهبة 562
86 باب الرجوع في الهبة 605
87 فصل في مسائل متفرقة 635
88 مطلب في معنى التمليك 645
89 القاهرة في 28 ربيع الثاني سنة 1410 ه‍ 659
90 مدير الشركة 659