المستحق فبطل العقد فيه من الأصل، فلو جاز في الباقي كان هبة مشاع فيما يحتمل القسمة، وذلك يمنع ابتداء التمليك بالهبة. أشار إليه سري الدين. قوله: (وعكسه لا) أي إن استحق نصف العوض لا يرجع بنصف الهبة لأنه ليس عوضا حقيقة على ما تقدم، ولأن النصف الباقي مقابل لكل الهبة فإن الباقي يصلح للعوض ابتداء، فكذا بقاء إلا أنه يتخير. قوله: (ليسلم العوض) الأولى أن يقول: لأنه لن يسلم له العوض. فتأمل. قوله: (الغير المشروط) أي في عقد الهبة قوله: (أما المشروط) أي في العقد. قوله: (فيوزع) لأنه بيع. قوله: (كما لو استحق) تنظير لمفهوم قوله: ما لم يرد ما بقي فإن مفهومه أنه إذا رد ما بقي رجع بكل الهبة. قوله: (لا إن كانت هالكة) فإن استحق العوض والهبة هالكة لا يرجع الواهب على الموهوب له أصلا، لان هلاك الهبة مانع من الرجوع إ ه. شلبي: أي وقد هلكت على ملكه واستحال الرجوع فيه، فاستوى في ذلك التعويض وعدمه ط. قوله: (لم يرجع) أي الواهب على الموهوب له ببدل العوض لان الزيادة مانعة من الرجوع كالهلاك. قوله: (رجع ما لم يعوض) لان المانع قد خص النصف. قوله: (ولا يضر الشيوع) أي الحاصل بالرجوع في النصف.
قال في البزازية: عوضه في بعض هبته بأن كانت ألفا عوضه درهما منه فهو فسخ في حق الدرهم ويرجع في الباقي، وكذا البيت في حق الدار. قوله: (ولم أر من صرح به غيره) قائله المصنف في منحه، وفيه: بل صرحوا بأن العوض قسمان. قال سري الدين: جعل صاحب البدائع والمحيط العوض على نوعين: عوض مشروط في العقد وسيأتي في كلام المصنف آخر مسألة من هذا الباب، وعوض متأخر عن العقد، وهو ما ذكره المصنف والعين للعوض: أي المتأخر أ ه، وقد عقد صاحب الهندية بابا مستقلا لهما: ويفرق بينهما بما ذكر هنا من أنه لم يكن مشروطا، واستحق بعضه فإنه يمتنع الرجوع، وإن كان مشروطا انقسم على الهبة ط.
قال في مشتمل الاحكام ناقلا عن مختصر المحيط: العوض المانع إن كان مشروطا في العقد فلكل واحد الامتناع ما لم يتقابضا فهو بمنزلة البيع يردان بعيب ويجب له الشفعة، ولو كان العوض متأخرا عن العقد إن أضافه إلى الهبة بأن قال هذا عوض هبتك أو جاريتك يصح، ويكون العوض هبة يصح بما تصح به الهبة، ويبطل بما تبطل به الهبة، ويتوقف الملك على القبض ولا يكون في معنى المعاوضة ابتداء ولا انتهاء. فأما إذا لم يضف العوض إلى الهبة فلكل واحد منهما الرجوع بما وهب.
ونقل عن شرح مختصر القدوري العوض: إذا لم يكن مشروطا في العقد فهو هبة في نفسه فيتوقف الملك على القبض، ولا يصح الشيوع، وفي حق الأول يعتبر عوضا ثم يسقط به الرجوع، فما في