ذكر فيه حديث ماعز ثم قال (قال الشافعي إنما كان ذلك في أول الاسلام لجهالة الناس بما عليهم الا ترى انه عليه السلام يقول في المعترف أسكر (1) أبه جنة لا يرى أن أحدا ستر الله عليه يقر بذنبه الا وهو يجهل حده أو لا ترى انه عليه السلام قال اغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها - ولم يذكر عدد الاعتراف) - قلت - لو وجب الحد بالاقرار مرة لما اخر عليه السلام الواجب إلى الرابعة وفى قول الراوي فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي عليه السلام إلى آخره اشعار بان الشهادة أربعا هي العلة في الحكم وقد اخرج أبو داود حديث ماعز من طريق نعيم بن هزال وفى آخره انه عليه السلام قال له انك قلتها أربع مرات فبمن ويدل على أنه عليه السلام إنما اخر إقامة الحد إلى تمام الأربع لأنه لا يجب قبل ذلك لا لما ذكره الشافعي ما أخرجه أحمد في مسنده والطحاوي بسند صحيح عن بريدة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يقال له ما عز الحديث وفى آخره قال بريدة وكنا نتحدث أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ان ما عز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه وإنما رجمه عند الرابعة وأخرجه أبو داود ولفظه كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث ان الغامدية وما عز بن مالك لو رجعا الحديث ولفظ النسائي لو لم يجيئا في الرابعة لم يطلبهما النبي صلى الله عليه وسلم واخرج أبو عمر في التمهيد بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رد ما عزا حتى شهد أو أقر أربع
(٢٢٦)