ذكر فيه حديثا (عن أحمد بن أبي غرزة عن عبيد الله بن موسى عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وهب هبة فهو أحق بها) ثم قال (وكذلك رواه علي بن سهل عن عبيد الله وهو وهم إنما المحفوظ عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر قوله) - قلت - المرفوع رواته ثقات كذا قال عبد الحق في الأحكام وصححه ابن حزم وأخرجه الحاكم في المستدرك عن إسحاق بن محمد عن ابن أبي غرزة ثم قال صحيح على شرط الشيخين الا أن يكون الحمل فيه على شيخنا - وقد توبع راويه عليه كما ذكر البيهقي أخرجه كذلك الدارقطني عن إسماعيل الصفار عن علي بن سهل عن عبيد الله فلا حمل إذا على شيخ الحاكم ولا نسلم للبيهقي انه وهم بل يحمل على أن لعبيد الله فيه اسنادين - ثم ذكره البيهقي من حديث سعيد ابن مسعود (عن عبد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة عنه عليه السلام) ثم قال (هذا المتن بهذا الاسناد أليق) - قلت - هذا دعوى - ثم ذكر حديثا عن الحسن عن سمرة ثم قال (ليس بالقوى) - قلت - أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري وذكر في أثناء كتاب البيوع حديث الحسن عن سمرة انه عليه السلام نهى عن بيع الشاة - وصحح اسناده وقال قد احتج البخاري بالحسن عن سمرة - ثم ذكر البيهقي حديث أسامة ابن زيد (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب) إلى آخره - قلت - ذكر البيهقي في أبواب الهدى عن يعقوب بن سفيان ان أسامة بن زيد عند أهل بلده المدينة ثقة مأمون وقال أيضا
(١٨١)