ذكر فيه حديث حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب ثم قال (قال أبو داود هذه الزيادة التي زاد حما بن سلمة ان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست محفوظة) ثم قال البيهقي (قد رويناه عن الثوري عن سلمة بن كهيل) - قلت - ذكر ابن حزم ان حمادا لم ينفرد بزيادة الامر بالدفع بل وافقه على ذلك الثوري فرواه كذلك عن ربيعة عن يزيد بن خالد عن سلمة (1) بن كهيل عن سويد - ثم ذكر البيهقي (ان الشافعي قال لا أجبره الا ببينة وانه أول الحديث بان الملتقط يعرفهما ليؤديهما مع اللقطة وليعلم انه إذا وضعها في ماله انها لقطة وليستدل على صدق المعترف) - قلت - مذهب مالك انه يستحق بالعلامة قال ابن القاسم ويجبر على دفعها إليه وهو قول الليث قال أبو عمر والحديث حجة لهم وهو نص موضع الخلاف ومن كان أسعد بالظاهر فلج وذكر الخطابي انه مذهب احمد أيضا وان
(١٩٧)