إلى آخره - قلت - هو منقطع كذا ذكر الطحاوي وفي سنده شريك بن أبي نمر وفيه كلام وقد ذكر البيهقي هذا الحديث فيما بعد في باب مدة التعريف فأعاده من عدة طرق ثم قال (في متن هذا الحديث اختلاف وفى أسانيده ضعف) وأخرجه في بعض تلك الطرق من طريق أبى داود (انه وجد حسنا وحسينا يبكيان) وفي آخره (انه رهنه بدرهم) ففيه ان ذلك كان للضرروة وكذا أوله البيهقي في ذلك الباب وصرح في آخره (انه دفعه على وجه الرهن) وليس في ذلك استهلاك للعين كالأب والوصي يرهنان مال الصغير بدين عليهما ولا يدل ذلك على أن لهما استهلاك العين وقد حكى الخطابي وأبو عمر عن علي انه كان يرى في اللقطة ان يتصدق بها الغنى وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي السفر أن رجلا اتى عليا فقال إني وجدت مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفا وانا أحب ان لا تعرف فتجهزت بها وقد أيسرت اليوم قال عرفها فان عرفها صاحبها فادفعها إليه والا فتصدق بها فان جاء صاحبها فأحب أن يكون له الاجر فسل ذلك (2) والا غرمتها وكان لك الاجر - ثم ذكر البيهقي عن الشافعي حكاية عن رجل عن شعبة فذكر بسنده (ان ابن مسعود امر رجلا ان يستمتع باللقطة قال الشافعي ورووا عن عامر عن أبيه عن عبد الله انه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها قال اللهم عن صاحبها فان كره فلي وعلى الغرم - ثم قال وهكذا يفعل باللقطة فخالفوا السنة وخالفوا حديث ابن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت - قلت - حديث عامر رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عامر عن أبي وائل عن ابن مسعود وعامر هذا هو ابن شقيق بن جمرة بالجيم وأبو وائل هو شقيق بن سلمة فلما توافق اسم أبى وائل واسم أبى عامر في شقيق ظن من قال عامر عن أبيه ان أبا وائل هو أبوه وليس الامر كذلك وحديث ابن مسعود الموافق للسنة كما زعم الشافعي في سنده مجهول فهو ليس بثابت ثم قال البيهقي (وقد روى عن علي من قوله ما يوافق قول العراقيين) ثم أسنده من حديث عاصم بن ضمرة عن علي - قلت - قد روى من وجه آخر وقد ذكرناه ثم روى البيهقي عن ابن عمر (أنه قال للملتقط لا آمرك
(١٨٨)