الجوهر النقي - المارديني - ج ٦ - الصفحة ١٨٨
إلى آخره - قلت - هو منقطع كذا ذكر الطحاوي وفي سنده شريك بن أبي نمر وفيه كلام وقد ذكر البيهقي هذا الحديث فيما بعد في باب مدة التعريف فأعاده من عدة طرق ثم قال (في متن هذا الحديث اختلاف وفى أسانيده ضعف) وأخرجه في بعض تلك الطرق من طريق أبى داود (انه وجد حسنا وحسينا يبكيان) وفي آخره (انه رهنه بدرهم) ففيه ان ذلك كان للضرروة وكذا أوله البيهقي في ذلك الباب وصرح في آخره (انه دفعه على وجه الرهن) وليس في ذلك استهلاك للعين كالأب والوصي يرهنان مال الصغير بدين عليهما ولا يدل ذلك على أن لهما استهلاك العين وقد حكى الخطابي وأبو عمر عن علي انه كان يرى في اللقطة ان يتصدق بها الغنى وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي السفر أن رجلا اتى عليا فقال إني وجدت مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفا وانا أحب ان لا تعرف فتجهزت بها وقد أيسرت اليوم قال عرفها فان عرفها صاحبها فادفعها إليه والا فتصدق بها فان جاء صاحبها فأحب أن يكون له الاجر فسل ذلك (2) والا غرمتها وكان لك الاجر - ثم ذكر البيهقي عن الشافعي حكاية عن رجل عن شعبة فذكر بسنده (ان ابن مسعود امر رجلا ان يستمتع باللقطة قال الشافعي ورووا عن عامر عن أبيه عن عبد الله انه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها قال اللهم عن صاحبها فان كره فلي وعلى الغرم - ثم قال وهكذا يفعل باللقطة فخالفوا السنة وخالفوا حديث ابن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت - قلت - حديث عامر رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عامر عن أبي وائل عن ابن مسعود وعامر هذا هو ابن شقيق بن جمرة بالجيم وأبو وائل هو شقيق بن سلمة فلما توافق اسم أبى وائل واسم أبى عامر في شقيق ظن من قال عامر عن أبيه ان أبا وائل هو أبوه وليس الامر كذلك وحديث ابن مسعود الموافق للسنة كما زعم الشافعي في سنده مجهول فهو ليس بثابت ثم قال البيهقي (وقد روى عن علي من قوله ما يوافق قول العراقيين) ثم أسنده من حديث عاصم بن ضمرة عن علي - قلت - قد روى من وجه آخر وقد ذكرناه ثم روى البيهقي عن ابن عمر (أنه قال للملتقط لا آمرك

(1) كذا ولعله فسبيل ذلك -
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 185 186 187 188 189 192 193 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب النهى عن ثمن الكلب 5
2 باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله 13
3 باب ما جاء في بيع المغنيات 14
4 باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف 16
5 باب ما جاء في بيع المضطر 17
6 باب السلم الحال 20
7 باب السلم في الحيوان 21
8 باب ما يستدل به على ان الحيوان ينضبط بالصفة 23
9 باب المعطى يرجح في الوزن 32
10 باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير 33
11 باب بيع دور مكة 34
12 باب الرهن غير مضمون 39
13 باب من قال الرهن مضمون 40
14 باب المشتري يموت مفلسا بالثمن 46
15 باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد 54
16 باب البلوغ بالسن 54
17 باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال 59
18 باب الحجر على البالغين بالسفه 61
19 باب صلح الابراء 63
20 باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الانكار 65
21 باب نصب الميزاب وأشراع الجناح 66
22 باب لا ضرر ولا ضرار 69
23 باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل 70
24 باب من قال يرجع على المحيل 71
25 باب وجوب الحق بالضمان 72
26 باب الضمان عن الميت 75
27 باب الكفالة بالبدن 76
28 باب اقرار المريض لوارثه 85
29 باب اقرار الوارث بوارث 86
30 باب العارية مضمونة 89
31 باب من قال لا يغرم 91
32 باب نصر المظلوم 94
33 باب رد قيمته ان كان من ذوات القيم أو مثله ان كان من ذوات الأمثال 95
34 باب لا يملك آخذ بالجناية شيئا 96
35 باب من غصب لوحا فادخله في سفينة أو بني عليه جدارا 100
36 باب من أراق ما لا ينتفع به من الخمر وغيرها 101
37 باب الشفعة فيما لم يقسم 102
38 باب الشفعة بالجوار 105
39 باب ألفاظ منكرة في الشفعة 108
40 كتاب القراض 110
41 باب المضارب يخالف ومن اتجر في مال غيره بغير أمره 111
42 باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها 113
43 باب المعاملة على زرع البياض الذي بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل 115
44 باب من كره أخذ الأجرة عليه 125
45 باب كسب الرجل 127
46 باب من زرع ارض غيره بغير اذنه 136
47 باب ما جاء في نصب الجماجم 138
48 باب قطع السدرة 139
49 باب لا يترك ذمي يحييه 143
50 باب الحمى 146
51 باب منع فضل الماء 151
52 باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم 156
53 باب الصدقة في الأقربين 164
54 باب هبة المشاع 171
55 باب العمرى 171
56 باب رجوع الوالد فيما وهب لولده 178
57 باب المكافأة في الهبة 180
58 باب اللقطة يأكلها الغني والفقير 185
59 باب تعريف اللقطة والاشهاد عليها 192
60 باب ما جاء في قليل اللقطة 195
61 باب من يعترف اللقطة 196
62 باب من أحيا حسيرا 198
63 باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد 199
64 باب الجعالة 199
65 باب من صار مسلما باسلام أبويه أو أحدهما 204
66 باب الحث على تعلم الفرائض 208
67 باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في الفرائض 210
68 باب من لا يرث من ذوي الأرحام 212
69 باب من قال بتوريث ذوي الأرحام 214
70 باب لا يرث القاتل 219
71 باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال لا الدية 221
72 باب لا يرث مع الأب أبواه 225
73 باب فرض الجدة والجدتين 234
74 باب الميراث بالولاء 240
75 باب المولى من أسفل 242
76 باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال 243
77 باب من جعل ما فضل عن الفرائض ولا عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض 244
78 باب ميراث المرتد 253
79 باب المشركة 255
80 باب ميراث ولد الملاعنة 258
81 باب ميراث المجوس 260
82 باب نسخ التوارث بالتحالف 261
83 باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين 263
84 باب من قال ثلث مالي إلى فلان 275
85 باب الوصية للقرابة 280
86 باب وصية الصغير 282
87 باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام 291
88 باب الخمس في الغنيمة والفئ 294
89 باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة 295
90 باب مصرف خمس الخمس 303
91 باب السلب للقاتل 305
92 باب ما جاء في تخميس السلب 310
93 باب الوجه الثالث من النفل 315
94 باب ما جاء في سهم الراجل والفارس 324
95 باب لا يسهم الا لفرس واحد 328
96 باب المرأة والمملوك يرضخ لهما 332
97 باب سهم ذوي القربى 340
98 باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ 345
99 باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله 353
100 باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ 356
101 باب ما جاء في عقد الألوية 362