ان تأكلها) - قلت - وقد تقدم أيضا الامر بالتصدق عن عمرو على وعائشة وروى أيضا عن ابن عباس قال ابن أبي شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع حدثني أبي قال وجدت عشرة دنانير فأتيت ابن عباس فسألته عنها فقال عرفها على الحجر سنة فإن لم تعرف فتصدق بها فان جاء صاحبها فخيره الاجر أو الغرم - وهذا السند على شرط البخاري خلا رفيعا وهو ثقة ذكره ابن حبان وقد ذكر البيهقي في الباب الذي يلي هذا الباب (عن ابن عباس قال من أكل الضوال فهو ضال) وروى التصدق عن عبد الله بن عمرو أيضا قال ابن أبي شيبة ثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح حدثني أبو قبيل عن عبد الله بن عمرو ان رجلا قال التقطت دينارا فقال لا يأوى الضالة الاضال فاهدى به الرجل ليرمى به فقال لا تفعل فقال ما اصنع به فقال تعرفه فان جاء صاحبه فرده إليه والا فتصدق به - وهذا السند على شرط مسلم خلا أبا قبيل وهو ثقة وثقه ابن معين وابن حنبل وأبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ مولى أم سلمة قال سأل رجل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يجد سوطا فقالت لا بأس به يصل به المسلم يده قال والحذاء قالت والحذاء قال والوعاء قالت لا أحل ما حرم الله الوعاء تكون فيه النفقة - وهذا السند على شرط مسلم خلا ابن فروخ وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقد ذكر البيهقي هذا الأثر فيما بعد في باب قليل اللقطة وروى ابن أبي شيبة الامر بالتصدق عن سعيد بن المسيب والشعبي وروى أيضا عن الحسن قال لنا كان محتاجا إليها فليأكلها وروى عبد الرزاق الامر بالتصدق عن طاوس وعكرمة أيضا وفى الاشراف لابن المنذر وممن قال يعرفها حولا ثم يتصدق بها ويخير صاحبها إذا جاء بين الاجر والغرم له مالك والحسن بن صالح والثوري وأصحاب الرأي وقال الترمذي هو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة -
(١٨٩)