حكم الأطفال ثم قال فإن كان المدين سفيها مقصرا عن وصف الاملاء أو ضعيفا عنه لقلة علمه فليملل وليه أي ولى الدين وهو الطالب الذي له الحق وأمره ان يمل بالعدل فلا يمل بحالي (1) ولا يمل ما ليس له على المطلوب ويرجع هذا التأويل ان السفيه يجوز طلاقه باجماع أهل العلم ففارق الأطفال والمجانين إذ لا يجوز طلاقهما ثم ذكر البيهقي شراء عبد الله بن جعفر الأرض قلت - لو كان الحجر واجبا لما سعى ابن جعفر في ابطاله ولما ساعده الزبير ولحجر عليهما عثمان ثم ذكر البيهقي قضية عائشة مع ابن الزبير ثم قال (فهذه عائشة لا تنكر الحجر) - قلت - أي انكار أشد من قولها أهو قال هذا لله على نذر ان لا أكلمه - حتى استشفع ابن الزبير إليها وأعتقت في نذرها أربعين رقبة ثم ذكر قضية الذي في عقدته ضعف - قلنا - لم يحجر عليه السلام عليه ولا منعه من البيع بل جعل له الخيار وفى صحيح البخاري انه عليه السلام اشترى مسجده من سهل وسهيل يتيمين في حجر أسعد بن زرارة فنفذ بيعهما ولم يجعل للذي كانا في حجره في ذلك امرا -
(٦٢)