ذكر في آخره حديث قبيصة بن المخارق - قلت - في قوله أسأله في حمالة ولم يذكر مبلغها دليل عل جواز الكفالة بالمجهول كما قال أبو حنيفة ومالك وأصحابهما وأبطلها الشافعي لأنه عليه السلام أباح له المسألة بنفس الكفالة ولم يعتبر حال المكفول ففيه رد على مالك حيث لم يجوز له مطالبة الكفيل إذا قدر على مطالبة المكفول عنه -
(٧٣)