لاتصاله) - قلت - في سنده أبو المعتمر ليس بمعروف قال عبد الحق في أحكامه قال أبو داود من يأخذ بهذا أبو المعتمر من هو إنا لا نعرفه وقال الطحاوي لا يعرف من هو ولا سمعنا له ذكرا الا في هذا الحديث ويحتمل أن تكون أو فيه للشك فلا يدرى المذكور فيه هل هو الا فلاس أو الموت أوفى الاشراف لابن المنذر الحديث مجهول الاسناد والحديث الثاني وإن كان مرسلا لكن اسناده حجة وقد روى مسندا من غير وجه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى فكان الاخذ به هو الوجه قال البيهقي (ورواه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري موصولا ولا يصح) ثم أخرجه من حديث الزهري عن أبي بكر عن أبي هريرة - قلت - بل هو صحيح لان محمد بن الوليد الزبيدي شامي وقد قال البيهقي في باب ترك الوضوء من الدم (ما روى إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح) وكذا ذكر ابن معين وغيره كيف وقد تأيد بمرسل مالك المتقدم وله شواهد فذكر صاحب التمهيد أنه رواه عبد الله بن بركة ومحمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم الصنعانيون عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا وكذا رواه عراك بن مالك عن أبي هريرة ذكره ابن حزم وقال الدارقطني تابع عبد الرزاق على اسناده عن مالك أحمد بن موسى وأحمد بن أبي ظبية وروى عبد الرزاق في مصنفه عن مالك المرسل المذكور ثم قال إنا أبو سفيان عن هشام صاحب الدستوائي حدثني قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري - ثم فيما لو قبض البائع بعض الثمن لا يجعله الشافعي في بقية الثمن أسوة الغرماء مصيرا إلى القياس فجمع بين الامرين ولم يفرق لان الذي له الارتجاع في كل الشئ له الارتجاع في بعضه ذكره الخطابي وغيره وهذا مخالف لمنطوق حديث ابن عياش المذكور في قوله عليه السلام فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء ومخالف أيضا لمفهوم حديث مالك المرسل من قوله عليه السلام ولم يقبض البائع من ثمنها شيئا فهو أحق - وللشافعي قول قديم انه لا يرتجع ذكره صاحب العمدة على موافقة هذين الحديثين وهو مذهب جماعة من السلف قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أيما رجل باع من رجل سلعة فأفلس المشترى فان وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو والغرماء فيها سواء وان مات المشترى فالبائع أسوة الغرماء - وقال أيضا انا معمر عن قتادة ان عمر بن عبد العزيز قال إن كان اقتضى من ثمنها شيئا فهو الغرماء سواء وقاله الزهري وقال
(٤٧)