عند أبي حنيفة كالاعتاق الا انه يتكامل في بعض المواضع لوجود سبب التكامل على أنا نقول الاستيلاد لا يتجزأ فيما يحتمل نقل الملك فيه فما ما لا يحتمل فهو متجز وههنا لا يحتمل لما نذكر ويغرم المدعى نصف العقر لشريكه ونصف قيمة الولد مدبر أو لا يضمن نصف قيمة الام أما وجوب نصف العقر فلانه أقر بالوطئ في ملك الغير لا قراره بوطئ مدبرة مشتركة بينهما وانه حرام الا ان الحد لا يجب للشبهة لان نصف الجارية ملكه فيجب العقر ويعزم نصف قيمة الولد مدبرا لأنه بالدعوة أتلف على شريكه ملكه الثابت ظاهرا لأنه حصل في محل هو ملكهما فإذا ادعاه فقد أتلف على شريكه ملكه الثابت من حيث الظاهر باخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة الكسب الخدمة فيضمن نصف قيمته مدبرا لأنه اتلف على شريكه نصف المدبر ولا يعزم نصف قيمة الجارية لان نصيب الشريك قد بقي على ملكه ولم تصر الجارية كلها أم ولد له لان استيلاد نصيب شريكه يعتمد تملك نصيبه ونصيبه لا يحتمل التملك لكونه مدبرا بخلاف الأمة القنة بين رجلين جاءت بولد فادعاه أحدهما انه يثبت النسب ويعزم نصف عقر الجارية لشريكه وتصير الجارية كلها أم ولد له لا يعزم من قيمة الولد شيئا لان هناك نصيب الشريك محتمل النقل فأمكن القول بتملك نصيبه ببدل ضرورة صحة الاستيلاد والتملك يستند إلى وقت العلوق فتبين ان الولد حدث على ملكه فلا يكون مضمونا عليه وههنا نصيب الشريك لا يحتمل النقل فيقتصر الاستيلاد على نصيب المدعى وينفرد الولد بالضمان لانفراده بسبب وجوب الضمان فان مات المدعى أو لا عتق نصيبه بغير شئ لان نصيبه أم ولد له تسعى في نصيبه ولا يضمن للشريك الساكت شيئا لحصول العتق من غير صنعه وهو لموت ويسعى في نصيب الآخر في قولهم جميعا لان نصبيه مدبر فان مات الآخر قبل ان يأخذ السعاية عتق كلها ان خرجت من ثلث ماله وبطلت السعاية عنها في قياس قول أبي حنيفة وعلى قياس قولهما لا تبطل بناء على أن الاعتاق يتجزأ عنده وعند هما لا يتجزأ وقد ذكرنا وجه البناء فيما تقدم وان مات الذي لم يدع أو لا عتق نصيبه من الثلث لان نصيبه مدبر له ولا يسعى في نصيب الآخر في قول أبي حنيفة لان نصيبه أم ولد له ورق أم الولد ليس بمتقوم عنده وفى قولهما يسعى لان رقه متقوم فإن لم يمت واحد منهما حتى ولدت ولد آخر فادعاه فهو ضامن لنصف العقر لأنه أقر بوطئ مدبرة مشتركة بينهما وأيهما مات يعتق كل الجارية لان نصيب كل واحد منهما أم ولد وأم الولد إذا أعتق بعضها عتق كلها ولا سعاية عليها وان جاءت بولد وادعياه جميعا معا ثبت نسبه منهما جميعا وصارت الجارية أم ولدهما جميعا ويبطل التدبير إلى خلف هو خير وهو الاستيلاد لان عتق الاستيلاد ينفذ من جميع المال فكان خيرا لها من التدبير وحكم الضمان في القن ما هو الحكم في الجارية القنة وسنذكره في كتاب الاستيلاد إن شاء الله تعالى ولود بر عبده ثم كاتبه جازت الكتابة لما ذكرنا فان أدى الكتابة قبل موت المولى عتق لوجود شرط العتق بسبب الكتابة وهو أداء بدل الكتابة وان لم يؤد حتى مات المولى عتق أيضا إن كان يخرج كله من ثلث مال المولى لو جود شرط العتق بسبب التدبير وهو موت المولى وخروج المدبر من ثلث ماله ولا سعاية عليه لان عتق المدبر وصية والوصية في الثلث نافذة فإذا خرج كله من الثلث عتق كله من غير سعاية وان لم يكن له مال آخر سواه فله الخيار ان شاء استسعى في جميع الكتابة وان شاء سعى في ثلثي قيمته فان اختار الكتابة سعى على النجوم وان اختار السعاية في ثلثي قيمته يسعى حالا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف يسعى في الأقل من جميع الكتابة ومن ثلثي القيمة وقال محمد يسعى في الأقل من ثلث الكتابة ومن ثلثي القيمة والخلاف في هذه المسألة يقع في فصلين أحدهما في الخيار والثاني في المقدار والخلاف في الخيار بين أبي حنيفة وصاحبيه وفى المقدار بين أبي حنيفة وأبى يوسف وبين محمد أما فصل الخيار فالخلاف فيه مبنى على أن العتق يتجزأ عند أبي حنيفة وعند هما لا يتجزأ ووجه البناء على هذا الأصل ان العتق لما كان متجرئا عنده لم يعتق بموت المولى الا ثلث العبد وبقى الثلثان منه رقيقا وقد توجه أي الثلثين العتق من جهتين إحداهما الكتابة بأداء بدل مؤجل والثانية التدبير بسعاية ثلثي القيمة معجلا فيخير ان شاء مال إلى هذا وان شاء مال إلى ذاك ولما لم يكن العتق متجزئا عندهما فإذا أعتق
(١١٩)