الثلث لان التدبير وصية والوصية تعتبر من الثلث سواء كان في المرض أو في الصحة وهذا كما لو جمع بين عبدين وحر فقال اثنان منكم حران انه يصرف أحدهما إلى الاخبار عن حرية أحدهم والاخر إلى إنشاء الحرية في أحد العبدين لا غير كأنه قال للحر ان هذا حر وأحد العبدين حر فيؤمر بالبيان فان مات قبل البيان عتق من كل واحد منهما نصفه لشيوع العتق فيهما كذا هذا ولو كان له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكما حر ثم خرج أحدهما ودخل الآخر فقال أحدكما حر فالكلام في هذه المسألة في الأصل يقع في موضعين أحدهما يتعلق في حال الحياة والثاني يتعلق بحال الموت أما الأول فما دام المولى حيا يؤمر بالبيان ثم إن بدأ بالبيان للايجاب الأول فان عنى به الخارج عتق الخارج بالايجاب الأول وتبين ان ايجاب الثاني بين الثابت والداخل وقع صحيحا ولوقوعه بين عبدين فيؤمر بالبيان لهذا الايجاب وان عنى بالايجاب الأول الثابت عتق الثابت بالايجاب الأول وتبين ان الايجاب الثاني وقع لغوا لحصوله بين حر وعبد في ظاهر الرواية وروى عن أبي يوسف أنه قال الكلام الثاني ينصرف إلى الداخل وهذا غير سديد لان على قوله إذا جمع بن حر وعبد فقال أحدكما حر ينبغي ان ينصرف إلى العبد وليس كذلك بالاجماع وان بدأ بالبيان للايجاب الثاني فان عنى به الداخل عتق الداخل عتق بالايجاب الثاني وبقى الايجاب الأول بين الخارج والثابت على حاله كما كان فيؤمر بالبيان كما كان وان عنى به الثابت بالايجاب الثاني وعتق الخارج بالايجاب الأول لتعينه للعتق باعتاق الثابت وأما الذي يتعلق بما بعد الموت فههنا حالان حال ما بعد موت العبدين وحال ما بعد موت المولى أما موت العبدين فان مات الخارج عتق الثابت بالايجاب الأول وتبين ان الايجاب الثاني وقع باطلا وان مات الثابت عتق الخارج بالايجاب الأول والداخل بالايجاب الثاني لان الثابت قد أعيد عليه الايجاب فعتقه يوجب تعيين كل واحد منهما للعتق وان مات الداخل يؤمر المولى بالبيان للايجاب الأول فان عنى به الخارج عتق الخارج بالايجاب الأول وبقى الايجاب الثاني بين الداخل والثالث فيؤمر بالبيان وان عنى به الثابت تبين ان الايجاب الثاني وقع باطلا وأما موت المولى قبل البيان فإن كان القول منه في الصحة يعتق من الخارج نصفه ومن الثابت ثلاثة أرباعه بلا خلاف بين أصحابنا واختلفوا في الداخل قال أبو حنيفة وأبو يوسف يعتق من الداخل نصفه وقال محمد ربعه أما في مسألة الوفاق فلان المولى إن كان عنى بالايجاب الأول الخارج عتق كله ولم يعتق به الثابت وإن كان عنى به الثابت عتق الثابت كله ولم يعتق به الخارج وكل واحد منهما يعتق في حال ولا يعتق في حال فيتنصف فيعتق من كل واحد منهما نصفه بالايجاب الأول ثم الثابت بالايجاب الثاني يعتق نصفه الباقي في حال ولا يعتق في حال فيتنصف ذلك النصف فيعتق ربعه بالايجاب الثاني وقد عتق نصفه بالايجاب الأول فيعتق ثلاثة أرباعه وأما وجه قول محمد فهو ان الايجاب الثاني يصح في حال ولا يصح في حال لأنه إن كان المولى عنى بالايجاب الأول الخارج يصح الايجاب الثاني لان الثابت يبقى رقيقا فيقع الايجاب الثاني جمعا بين العبدين فيصح وإن كان عنى به الثابت لا يصح لأنه يقع جمعا بين الحر والعبد فيلغو فيصح الايجاب الثاني في حال ولم يصح في حال فلا يثبت الا نصف حرية فيقسم بين الثابت والداخل فيصيب كل واحد منهما الربع ولهما ان الايجاب الثاني يدور بين الصحة والبطلان إذا نزل العتق بالايجاب الأول في غير المعين منهما ولم ينزل لما ذكرنا من الدلائل فيما تقدم فكان الايجاب الثاني صحيحا في الحالين جميعا فلما مات المولى قبل البيان أصاب الداخل من هذا الايجاب نصف حرية ثم إن كان عنى به الثابت عتق به النصف الباقي ولا يعتق الداخل وإن كان عنى به الداخل عتق كله ولا يعتق شئ من النصف الباقي من الثابت فكل واحد منهما يثبت في حال ولا يثبت في حال فيتنصف فيعتق من الثابت ربعه ومن الداخل نصفه والدليل على أن ما ذكره محمد غير سديد ان الايجاب الثاني لو كان تردد بين الصحة وعدم الصحة لبطل أصلا ورأسا لان من جمع بين حر وعبد وقال أحدكما حر يبطل أصلا ورأسا ومحمد اعتبر الايجاب الثاني حيث قال بثبوت نصف حرية بين الثابت والداخل هذا
(١٠٧)