الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥١٩
بالممنوع مضى بالعمل فيه كما قاله ابن القاسم: وقال أصبغ يمضي ولو لم يعمل فيه لقوة الخلاف فيه وذكر مفهوم نقد بقوله: (كفلوس) لا يجوز قراض بها ولو تعومل بها على المشهور وظاهره ولو في المحقرات التي شأن فيها التعامل بها (وعرض) لا يجوز أن يكون رأس مال قراض وظاهره ولو في بلاد لا يوجد فيها التعامل بالنقد المسكوك كبلاد السودان لأن القراض رخصة يقتصر فيها على ما ورد ومحل المنع (إن تولى) العامل (بيعه) سواء كان العرض نفسه قراضا أو ثمنه فإن تولى غيره بيعه وجعل ثمنه قراضا جاز (كأن وكله على) خلاص (دين) ثم يعمل بما خلصه قراضا فيمنع (أو) وكله (ليصرف) ذهبا دفعه أو بفضة أو عكسه ( ثم يعمل) بالفضة أو بالذهب فلا يجوز فإن وقع في المسائل الأربع الفلوس وما بعدها (فأجر مثله) أي فللعامل أجر مثله (في توليه) ذلك من تخليص الدين أو الصرف أو بيع العرض أو الفلوس في ذمة رب المال (ثم) له (قراض مثله في ربحه) أي ربح المال لا في ذمة ربه حتى إذا لم يحصل ربح لم يكن له شئ ثم شبه بما يمنع وفيه قراض المثل قوله: (كلك) أي كقراض قال رب المال للعامل: لك ( شرك) في ربحه (و) الحال أنه (لا عادة) تعين قدر الجزء في القراض المقول فيه ذلك فإن فيه قراض المثل فإن كان لهم عادة تعين الجزء من نصف أو ثلث عمل بها وأما لو قال والربح مشترك فهو يفيد التساوي عرفا فلا جهل فيه بخلاف شرك ( أو مبهم) بالجر عطف على مدخول الكاف المقدر أي أو كقراض مبهم بأن قال اعمل فيه قراضا ولم يتعرض لذكر الجزء أصلا أو قال بجزء أو بشئ في ربحه ولم يبينه فله قراض مثله أي ولا عادة أيضا (أو) قراض (أجل) كأعمل به سنة أو سنة من الآن أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به ففاسد وفيه قراض المثل إن عمل لما فيه من التحجير الخارج عن سنة القراض (أو) قراض (ضمن) بضم الضاد وتشديد الميم
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست