الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٢٥
(وللمالك قبوله) أي المعيب بشرطين (إن كان) المعيب (الجميع) أي جميع مال القراض (والثمن ) أي ثمن المعيب (عين) لأن من حجة رب المال أن يقول: لو رددته لنض المال ولي أخذه فإن كان ثمن المعيب عرضا لم يكن له قبوله لأن العامل يرجو ربحه إذا عاد إليه والواو في قوله والثمن للحال أي والحال أن الثمن الذي اشترى به المعيب المردود عيب (و) جاز لمالك (مقارضة عبده و) مقارضة (أجيره) أي أجير لخدمة عنده مدة معلومة كسنة مثلا بكذا وسواء بقي على خدمته أم لا ومنعه سحنون لما فيه من فسخ دين في دين لأنه فسخ ما ترتب له في ذمته من المنفعة في عمل القراض (و) جاز لمالك (دفع مالين) لعامل كمائة دينار وألف درهم (معا) أي في آن واحد ( أو متعاقبين) في عقدين ودفع الثاني (قبل شغل الأول) بجزأين متفقين بل (وإن) كانا (بمختلفين) في جزء الربح كأن يكون له في هذا نصف الربح وفي الآخر ثلثه ومحل الجواز في المالين معا أو متعاقبين اتفقا في الجزء أو اختلفا (إن شرطا خلطا) للمالين قبل العمل فإن لم يشترطاه بأن سكتا أو شرطا عدمه منع في مختلفي الجزء لاتهامه على العمل في أحد المالين دون الآخر وجاز في المتفق لعدم التهمة وهو ظاهر المدونة وقيل بالمنع أيضا ورجح وعليه فقوله إن شرطا الخ راجع لما قبل المبالغة وما بعدها وعلى الأول راجع لما بعدها فقط وذكر مفهوم الظرف بقوله: ( أو) دفع الثاني بعد أن (شغله) أي الأول ولم ينض فيجوز (إن لم يشترطه) أي الخلط بأن شرطا عدمه أو سكتا فإن شرطاه منع ولو اتفق الجزء لأنه قد يحصل خسر في الثاني فيجبره بربح الأول (كنضوض الأول) تشبيه في الجواز أي يجوز لرب المال إذا نض ما بيد عامله أن يدفع له مالا آخر على أن يعمل فيه مع الأول بشرطين أولهما قوله: (إن ساوى) أي نض الأول مساويا لاصله من غير ربح ولا خسر والثاني قوله: ( واتفق جزؤهما) بأن يكون الربح للعامل في الثاني كالأول وظاهره شرطا الخلط أولا ومفهوم الشرط الأول المنع لأنه إن نض بربح قد يضيع على العامل ربحه وإن خسر قد يجبر الثاني خسر الأول ومفهوم الشرط الثاني المنع إذا اختلف الجزء مع نضوض الأول مساويا حيث لم يشترط الخلط وإلا جاز والحق أنه يجوز مطلقا إن شرطا خلطا وإلا منع مطلقا على الراجح المتقدم فلا مفهوم لهذا الشرط الثاني فالأولى للمصنف حذفه
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست