الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥١٥
(فعليه) في ذمته (إن لم يعلموا) بالطارئ فإن أعلموا به واقتسموا التركة كانوا متعدين فيؤخذ الملئ عن المعدم والحاضر عن الغائب والحي عن الميت هذا تقريره على ظاهره والمعتمد نقض القسمة مطلقا ولو كان المقسوم عينا أو مثليا علموا أم لا فحق قوله والمقسوم كدار الخ أن يتأخر عن المسائل الأربعة الآتية وهي طرو غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث بأن يقول عقب قوله على وارث ما نصه نقضت القسمة إن كان المقسوم كدار فإن كان عينا أو مثليا اتبع كل بحصته فلعل ناسخ المبيضة خرجه في غير محله قاله الطخيخي وغيره (وإن دفع جميع الورثة) للغريم ماله من الدين ( مضت) القسمة ولا تنقض لاستيفائه حقه فإن امتنعوا أو بعضهم نقضت لأن الدين مقدم على الإرث كما علم مما تقدم (كبيعهم) التركة (بلا غبن) بل بثمن المثل فإنه يمضي ولا ينقض ولا مقال للغريم الطارئ فإن باعوا بغبن ضمن البائع ما حابى فيه ولا يرجع الغريم به على المشتري على الراجح فلا مفهوم لقوله بلا غبن إذ بيعهم ماض مطلقا، إذا فات المبيع أو لم يفت ودفعوا للغريم ما حابوا به وإلا فلهم نقضه ( واستوفى) الطارئ (مما وجد) من التركة بيد بعضهم لم يهلك ولم يبعه (ثم) إذا استوفى مما وجده قائما بيد بعضهم (تراجعوا) أي يرجع المأخوذ منه على غيره (من أعسر) ممن لم يؤد (فعليه) غرم حصته في ذمته لمن أدى للطارئ ولا يؤخذ ملئ عن معدم ولا حي عن ميت
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست