الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥١٢
حيث لم يتضح الحال (فإن تفاحش) الجور أو الغلط بأن ظهر ظهورا بينا (أو ثبتا) بالبينة (نقضت ) القسمة وكان الأنسب أن يؤخر قوله وحلف الخ هنا بأن يقول وإلا حلف المنكر وهذا ما لم تطل المدة كالعام أو مدة تدل على الرضا بما وقع حيث كان ظهرا بما وقع حيث كان ظاهرا لا خفاء به وإلا فلا كلام للمدعي فإن نكل المنكر عند الاشكال أعيدت القسمة وشبه في النظر والنقض قوله: (كالمراضاة) فينظر فيها عند دعوى أحدهما الجور أو الغلط (إن أدخلا) فيها (مقوما) يقوم لهما السلع أو الحصص لأنها حينئذ تشبه القرعة بخلاف ما لو وقعت بلا تعديل وتقويم فلا تنقض ولو ظهر التفاحش ولا يجاب له من طلبه لدخولهم على الرضا (وأجبر لها) أي لقسمة القرعة (كل) من الشركاء الآبين إذا طلبها البعض (إن انتفع كل) من الآبين وغيرهم انتفاعا تاما عرفيا بما يراد له
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست