(بما بيده) أي يد صاحب السليم (ثمنا) أي قيمة كما قدرناه مع تقدير مضاف أيضا فهو تمييز محول عن المضاف إليه أي فلا يرجع شريكا فيما بيد ذي السالم (والمعيب بينهما) شركة فصاحب الصحيح يصير شريكا في المعيب بنسبة ما أخذ منه فإذا كان المعيب ربعا ورجع صاحبه على ذي الصحيح ببدل نصف الربع قيمة فلصاحب الصحيح نصف ربع المعيب والمعتمد أن المراد بالأكثر في قوله وإن وجد عيبا بالأكثر الثلث فما فوق لأن العيب مقيس على الاستحقاق الذي هو ثاني الأمور العشرة وقد ذكره بقوله: (وإن استحق نصف أو ثلث) من نصيب أحد المتقاسمين (خير) المستحق منه بين التمسك بالباقي ولا يرجع بشئ وبين رجوعه شريكا فيما بيد شريكه بنصف قدر ما استحق قال ابن القاسم في المدونة إن اقتسما عبدين فأخذ هذا عبدا وهذا عبدا فاستحق نصف عبد أحدهما أو ثلثه فللذي استحق ذلك من يده أن يرجع على صاحبه بربع أو سدس العبد الذي في يده إن كان قائما وإن فات رجع على صاحبه بربع أو سدس قيمته يوم قبضه ولا خيار له في غير هذا فلو كان المستحق ربع ما بيد أحدهما فلا خيار له والقسمة باقية لا تنقض وليس له إلا الرجوع بنصف قيمة ما استحق من يده ولا يرجع شريكا بنصف ما يقابله وإليه أشار بقوله: (لا ربع) فلو استحق جل ما بيد أحدهما فإن القسمة تنفسخ وترجع الشركة كما كانت قبل القسمة كما أشار له بقوله: (وفسخت في الأكثر) من النصف فيرجع شريكا في الجميع أي إن شاء وإن شاء أبقى القسمة على حالها فلا يرجع بشئ كما في النقل، فعلم أن التخيير في المحلين ثابت وكذا عدم الفسخ فيهما مستو في عدم الرجوع بشئ وإنما يختلفان في إرادة الفسخ ففي النصف أو الثلث يرجع شريكا بنصف قدر المستحق وفي الأكثر تبطل القسمة من أصلها ويرجع شريكا بالجميع وشبه في الفسخ قوله: (كطرو غريم أو موصى به بعدد) من دنانير ونحوها (على ورثة) فقط (أو على وارث وموصى له بالثلث) فإن القسمة تنفسخ في الأربعة بالقيد الذي أشار له بقوله: (والمقسوم) أي والحال أن المقسوم مقوم ( كدار) أو حيوان أو ثياب لتعلق الأغراض بذلك، يريد وقد أبى الورثة من دفع الدين إذ لو دفعوه فلا كلام له كما يأتي وإذا فسخت فإن الغريم أو الموصى له يعطي حقه ثم يقسم الباقي، ثم ذكر مفهوم القيد بقوله: (وإن كان) المقسوم (عينا) ذهبا أو فضة (أو مثليا) كقمح لم تنفسخ و (رجع) الطارئ من غريم أو موصى له بالعدد (على كل) من الورثة أو الموصى له بالثلث بما يخصه إن كان قائما وبمثله إن فات (ومن أعسر) منهم
(٥١٤)