(إن علم قدرهما) أي المال والجزء كربع أو نصف واشترط علم قدر الأصل لأن الجهل به كما لو دفع له مالا غير معلوم العدد والوزن يؤدي إلى الجهل بالربح ويجوز بالنقد الموصوف بما تقدم (ولو) كان (مغشوشا) فهو مبالغة في مقدر لا من تمام التعريف وذكر مفهوم مسلم وهو ثلاثة الدين والرهن والوديعة وبدأ بالدين لأنه الأصل بقوله: (لا بدين) لرب المال (عليه) أي على العامل لأنه يتهم على أنه أخره به ليزيده فيه (و) إن وقع بدين (استمر) دينا على العامل يضمنه لربه وللعامل الربح وعليه الخسر (ما) أي مدة كونه (لم يقبض أو) لم (يحضره ) لربه (ويشهد) أي مع الاشهاد بعدلين أو بعدل وامرأتين فإن أقبضه لربه أو أحضره مع الاشهاد على أن هذا هو الدين الذي على المدين وأن ذمته قد برئت منه ثم دفعه له قراضا صح لانتفاء التهمة المتقدمة (ولا) يجوز (برهن أو وديعة ولو) كان كل منهما (بيده) أي بيد العامل لشبههما بالدين، قال ابن القاسم لأني أخاف أن يكون أنفقها فصارت عليه دينا، والمنع إذا كان كل في غير يد المرتهن والمودع بالفتح بأن كان بيد أمين ظاهر لأن رب المال انتفع بتخليص العامل الرهن أو الوديعة من الأمين وهو زيادة ممنوعة في القراض وهذا أمر محقق وأما لو كان بيد المرتهن أو المودع بالفتح فيتوهم فيه الجواز لعدم الاحتياج إلى تخليص ينتفع به رب المال وعلة خوف الانفاق أمر متوهم مع أن المشهور المنع فلذا بالغ على ذلك بقوله: ولو بيده فالمبالغة صحيحة، ثم إن محل المنع إذا لم يقبض كل منهما أو لم يحضره مع الاشهاد وإلا جاز بالأولى من الدين الذي هو الأصل في المنع وهو واضح بل قال الأجهوري: إن إحضار الوديعة ولو بغير إشهاد كاف لأنها محض أمانة ثم إن وقع عمل في الوديعة فالربح لربها وعليه الخسر كما في النقل وما مر في الوديعة من أن المودع إذا أتجر في الوديعة فالربح له فذلك فيما إذا تجر فيها بغير إذن ربها وما هنا قد أذن له في العمل فيها فكان الربح لربها والخسر عليه والرهن كالوديعة ، وذكر مفهوم مضروب بقوله: (و) لا يجوز (بتبر) ونقار وحلى (لم يتعامل به) أي بالتبر أو النقار أي القطع من الفضة والذهب (ببلده) أي بلد القراض أو العمل فيه فإن تعومل به ببلده جاز أي إذا لم يوجد مسكوك يتعامل به أيضا ففي المفهوم تفصيل ثم إن وقع
(٥١٨)