الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٢١
مثله لأنه لما لم يأتمه أشبه الأجير (بخلاف) اشتراط رب المال عمل (غلام غير عين) أي غير رقيب على العامل ( بنصيب له) أي للغلام من الربح فيجوز وأولى بغير نصيب أصلا احترازا من جعل النصيب للسيد أي أنه إن كان نصيب فللغلام لا لسيده وإلا فسد ورد لأجرة مثله فالشرط أن لا يكون الغلام رقيبا وأن لا يكون بنصيب للسيد (وكأن) يشترط على العامل أن ( يخيط) ثياب التجارة (أو بخرز) جلودها أي الجلود المشتراة لها (أو) يشترط عليه أن (يشارك) غيره في مال القراض (أو يخلط) المال بماله أو بمال قراض عنده فلا يجوز وله أجرة مثله (أو) اشترط عليه في العقد أن (يبضع) بمال القراض أي يرسله أو بعضه مع غيره ليشتري به ما يتجر العامل به فيمنع وفيه أجرة مثله فإن لم يشترط عليه لم يجز له الابضاع إلا بإذن رب المال وإلا ضمن (أو) يشترط عليه أن (يزرع) بمال القراض لأن ذلك زيادة زادها رب المال عليه وهو عمله في الزرع وأما لو شرط عليه أن ينفقه في الزرع من غير أن يعمل بيده فلا يمنع (أو) يشترط عليه أن (لا يشتري) بالمال شيئا (إلى) بلوغ (بلد كذا) وبعد بلوغه يكون له التصرف في أي محل ففاسد وفيه أجرة المثل إن عمل لما فيه من التحجير (أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض) أي فاسد وفي نسخة بالواو بدل أو وهي الصواب إذ ليست هذه المسألة من مسائل القراض الفاسد الذي يرد فيه العامل لأجرة المثل كما فيما قبلها وما بعدها فكان حقها التأخير بعد الفراغ من المسائل المذكورة وذكر الواو التي للاستئناف ومعناها أن الشخص إذا اشترى سلعة لنفسه بثمن معلوم نقدا فلم يقدر على نقده فقال لآخر قد اشتريت سلعة كذا بكذا فادفع لي الثمن لأنقده لربها على أن ربحها بيننا مناصفة مثلا فدفعه له على ذلك فيمنع ولا يكون من القراض بل هو قرض فاسد لأنه لم يقع على وجه القرض المعروف فيلزمه رده على الفور فإن أخذ به السلعة فالرب للعامل وحده والخسر عليه ومفهوم إن أخبره أنه إن لم يخبره بالشراء بل قال له ادفع لي عشرة مثلا ويكون قراضا بيننا فقراض صحيح ولكنه يكره ذلك ومفهوم الظرف سيأتي في قوله وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه (أو عين) رب المال للعامل (شخصا) للشراء منه أو البيع له بأن قال له لا تشتر إلا من فلان أو لا تبع إلا من فلان فقراض فاسد وفيه أجرة المثل (أو) عين ( زمنا)
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست