الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥١٠
بدليل ما يأتي فقد تكلف بلا فائدة لأن المراد على كل حال أن القناة المتسعة لا تجعل قناتين أو أكثر جبرا وجاز مراضاة فإن قال بل معناه أن الماء الجاري أي الذي شأنه الجري كالعين والغدير لا يقسم بجعل حاجز فيه بين النصيبين، قلنا هذا ممنوع مطلقا بالجبر وبالمراضاة لما فيه من النقص والضرر (و) إذا كان لا يجبر على قسم المجرى (قسم ) عند المشاحة (بالقلد) بكسر القاف وسكون اللام وهو في الأصل جرة أو قدر تثقب ثقبا لطيفا من أسفلها وتملا ماء ثم يرسل ماء النهر مثلا إلى الأرض للسقي فإذا فرغ ماء الجرة أرسل إلى أرض الشريك الآخر ومراد الفقهاء به الآلة التي يتوصل بها إلى إعطاء كل ذي حظ حظه فيشمل الرملية التي يستعملها الموقتون وغيرها والمصنف في باب الموات أراد به معناه الأصلي فلذا عطف غيره عليه حيث قال قسم بقلد أو غيره وهنا أراد به المعنى المراد عند الفقهاء فلذا أطلق، وشبه في عدم الجبر قوله: (كسترة بينهما) أي بين اثنين وهي لأحدهما فإذا سقطت لم يجبر صاحبها على إعارتهما بل يقال للجار استر على نفسك إن شئت فإن كانت مشتركة بينهما أجبر من أبى إقامتها منهما على إقامتها فقوله بينهما متعلق بكون عام أي موضوعة أي كائنة بينهما ولا يصح تقديره مشتركة لأن المشتركة يجبر الآبي عليها كما علمت وكلامه رحمه الله تعالى في غاية الاجمال وحق العبارة كحائط بين جارين سقطت وهي لأحدهما (ولا يجمع) أي لا يجوز الجمع في القسمة القرعية (بين عاصبين) أي أكثر من عصبة كثيرة رضوا أو لم يرضوا، فإذا كان أولاد الميت مثلا ثلاثة لم يجز الجمع بين عاصبين ويفرد الثالث، وإذا كانوا أربعة لم يجز الجمع بين اثنين أو ثلاثة وهكذا إلا أن يكون معهم صاحب فرض كزوجة أو أم أو بنت وهم أخوة لأب مثلا فإنه يجوز الجمع بينهما ابتداء برضاهم ثم يقرع بينهم وبين صاحب الفرض ثم إن شاء واقسموا فيما بينهم وهذا هو مراده بقوله: (إلا برضاهم إلا مع كزوجة) من كل ذي فرض، الصواب حذف إلا الثانية أي إلا أن يكون الجمع بينهم برضاهم حال كونهم مع ذي فرض كزوجة ( فيجمعوا) حقه فيجمعون بثبوت النون (أولا) أي ابتداء أي فيجوز جمعهم في أنفسهم ابتداء ثم إن شاؤوا قسموا بعد أن يقرع بينهم وبين ذي السهم، وشبه في مطلق الجمع مسألتين الأولى قوله: (كذي سهم) أي فإنه كجمع في القسم مع ذي سهمه وإن لم يرض ، فمن مات عن زوجات وأخوات لأم وأخوات لغير أم فإن أهل كل ذي سهم يجمعون ولا يعتبر من أراد منهم عدمه، فلو طلبت إحدى الزوجات مثلا لتقسم نصيبها على حدة ابتداء
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست