الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٠٩
ذلك كذلك ثم اقتسما الأصول فوقع ثمر هذا في أصل هذا وبالعكس وتشاحا في السقي (سقي ذو الأصل) وإن كانت الثمرة لغيره وما تقدم في تناول البناء والشجر الأرض من قوله ولكليهما السقي فعند عدم المشاحة (كبائعه) أي الأصل (المستثني) لنفسه (ثمرته) فالسقي على البائع (حتى يسلم) الأصل لمشتريه وهو لا يسلمها له إلا بعد الجذاذ، وفي الاستثناء تجوز، إذ الحكم الشرعي يوجب إبقاء الثمرة المأبورة للبائع ولو لم يستثنها ما لم يشترطها المشتري لنفسه كما تقدم في تناول البناء فليقرأ المستثنى بفتح النون اسم مفعول وثمرته بالرفع نائب الفاعل أي الأصل الذي استثنى له الشرع ثمرته عند بيع أصلها (أو) قسم (فيه تراجع) بين المتقاسمين فلا يجوز كدارين أو عبدين بينهما أحدهما بمائة والآخر بخمسين على أن من صار له ذو المائة يدفع لصاحبه خمسة وعشرين إذ كل منهما لا يدري هل يرجع أو يرجع عليه ففيه غرر وجهالة ( إلا أن يقل) ما يتراجعان فيه كنصف العشر فدون فيجوز، والراجح المنع مطلقا، وهذا في القرعة كما يشعر به التعليل المذكور، وأما المراضاة فجائزة مطلقا قل أو كثر (أو لبن في ضرع) لا يجوز قسمه قرعة ولا مراضاة لأنه لبن بلبن من غير كيل وهو مخاطرة وقمار (إلا لفضل بين) فيجوز لأنه على وجه المعروف (أو قسموا) دارا مثلا (بلا مخرج) لأحدهما فيمنع (مطلقا) بقرعة أو مراضاة وهذا إن دخلا على ذلك ( وصحت) القسمة (إن سكتا عنه و) كان (لشريكه الانتفاع) بالمخرج الذي صار في نصيب صاحبه وليس له منعه (ولا يجبر) أحد من الشركاء (على قسم مجرى الماء) أي محل جريه بجعله قناتين أو أكثر فيجاب إلى عدمه من أباه لأنه قد يقوي الجري في محل دون الآخر بسبب ريح أو علو محل أو خفض آخر وغير ذلك فلا يصل لكل ذي حق حقه على الكمال وأما قسمه مراضاة فجائز ومن قال مراده الماء الجاري فالمراد بالمجرى الجاري وهو من إضافة الصفة للموصوف وأن معناه أي بغير القلد
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست