الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥
(وأقيم منها) أي أخذ من المدونة (عدم منعه) أي المأذون ( منها) أي من الهبة أي من قبولها أي ليس للسيد منع عبده من قبولها قال المصنف ولو قيل أن له المنع لكان حسنا للمانية التي تلحق السيد (ولغير من أذن له القبول) للهبة (بلا إذن) من سيده فيه فأولى المأذون ومن استقل بالقبول استقل بالرد ثم المفهوم من المصنف هنا خلاف قوله في النكاح فأخذ منه جبر العبد على الهبة والراجح ما هنا (والحجر عليه) أي على المأذون في قيام غرمائه عليه ( كالحر) من كون القاضي يتولى ذلك لا الغرماء والسيد ويقبل إقراره لمن لا يتهم عليه قبل التفليس لا بعده ويمنع من التصرف المالي بعد التفليس وغير ذلك كما مر وليس للسيد إسقاطه بخلاف غير المأذون (وأخذ) الدين الثابت عليه (مما) أي من المال الذي (بيده) أي مما له سلاطة عليه سواء أذن له في التجر فيه أم لا حاضرا أو غائبا (وإن) كان ما بيده (مستولدته) أولدها قبل الاذن له في التجارة أو بعده إن اشتراها من مال التجارة أو ربحه وأما ولدها فهو للسيد فلا يباع في دينه فلو اشتراها من خراجه وكسبه فهي وولدها للسيد قطعا (كعطيته) مصدر مضاف لمفعوله أي كإعطاء الغير له عطية تؤخذ في دينه (وهل إن منح للدين) أي لأجل قضائه وإلا فكخراجه تكون للسيد (أو) يقضي دينه منها (مطلقا تأويلان) وأخرج من قوله وأخذ مما بيده قوله (لا غلته) الحاصلة بعد الاذن في التجارة بخلاف التي قبله فتؤخذ لدخولها في المال المأذون ضمنا
(٣٠٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست