الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١١١
واختلافهما في الحدوث وقدمه القول لمن شهدت العادة له أو رجحت بلا يمين وإن لم تقطع لواحد منهما فللبائع بيمين كما يأتي (وتخنث عبد وفحولة أمة اشتهرت) هذه الصفة بكل منهما فكان حقه أن يقول اشتهرا بألف التثنية (وهل هو) أي ما ذكر من تخنث العبد وفحولة الأمة (الفعل) بأن يؤتى الذكر وتفعل الأنثى فعل شرار النساء وإلا لم يرد ولا يتكرر هذا مع ما مر من قوله وزنا لأنه في الفاعل وما هنا في المفعول (أو التشبه) بأن يتكسر العبد في معاطفه ويؤنث كلامه كالنساء وتذكر الأمة كلامها وتغلظه (تأويلان وقلف ذكر) أي ترك ختانه (و) ترك خفاض (أنثى) مسلمين ولو وخشا (مولد) كل منهما ببلد الاسلام وفي ملك مسلم (أو طويل الإقامة) بين المسلمين وفي ملكهم وفات وقته فيهما بأن بلغا طورا يخشى مرضهما إن ختنا فالمصنف أخل بقيود ثلاثا كونهما مسلمين وفات وقت الفعل وكون المولود منهما ولد في ملك مسلم أو طالت إقامته في ملكه (وختن مجلوبهما) خشية كونهما من رقيق أبق إليهم أو غاروا عليه وهذا إذا كانا من قوم ليس عادتهم الاختتان. ثم شبهه في قوله ورد بعد مشروط فيه قوله:
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست