الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٢٢
ولا مفهوم لاضطر على المعتمد إذ السفر مظنة الاضطرار وثانيتهما بقوله: (أو تعذر قودها لحاضر) إما لعسر قودها وأما لكونه من ذوي الهيئات فركبها لغير الرد بل لمحله ثم يبعث بها إلى ربها أما ركوبها للرد ولو اختيارا فلا يمنع ردا (فإن عاب بائعه) أي بائع المطلع على العيب (أشهد) عدلين بعدم الرضا ثم رد عليه بعد حضوره إن قربت غيبته أو على وكيله الحاضر ( فإن عجز) عن الرد لبعد غيبته وعدم وكيل أو عدم علم محله (أعلم القاضي) بعجزه وما ذكره المصنف من قوله أشهد الخ ضعيف والمعتمد أنهما غير شرط في الرد نعم يستحب الاشهاد فله انتظاره عند بعد غيبته وعدم وكيل حتى يحضر فيرد عليه المبيع إن كان قائما ويرجع بأرشه إن هلك وإن لم يشهد ولا أعلم الحاكم وعلله ابن القاسم بثقل الخصومة عند القضاة (فتلوم) القاضي أي تربص يسيرا
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست