ما الحكم لو ادعى البائع عليه أنه غلط في المكيل فإني لم أر الآن من نص عليه والله أعلم.
ص: (وإن أسلمت عرضا فهلك فهو منه إن أهمل أو أودع أو على الانتفاع ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق) ش: هذه المسألة في أواخر السلم الأول من المدونة وزاد فيها فقال: عرضا يغاب عليه. قال أبو الحسن في الكبير: لا يخلو إبقاء هذا العرض في يد المسلم من أربعة أوجه، وذكر الأوجه الأربعة التي ذكرها المصنف. فقوله: إن أهمل هذا هو الوجه الأول في كلام المصنف، وهو الوجه الرابع في كلام أبي الحسن ونصه: الرابع أن يبقى بيد المسلم مهملا بلا نية فهذا الوجه يحمل فيه العرض على أنه وديعة فيكون ضمانه من المسلم إليه اه. وقال ابن بشير: للمتأخرين قول إنها كالمحبوسة للاشهاد اه. وقوله: أو أودع هذا هو الوجه الثاني في كلام المصنف، وهو الوجه الأول في كلام أبي الحسن ونصه: أحدها أن يبقى بيد المسلم وديعة بعد أن دفعه إلى المسلم إليه فرده إليه وديعة، فهذا الوجه يكون ضمان العرض فيه من المسلم إليه على قاعدة الودائع اه. قال اللخمي في أواخر السلم من تبصرته: في هذا الوجه فإن ادعى بائعه تلفه وأن أحدا غصبه إياه أو استهلكه كان القول قوله، ويحلف إن كان ممن يتهم أنه كذب في قوله ذلك والسلم على حاله اه.
والظاهر أن هذا جار في الوجه الأول من كلام المصنف إذ لا فرق بينهما والله أعلم.
تنبيه: قال في المدونة في هذا الوجه: وإن أسلمت إلى رجل عرضا يغاب عليه في حنطة إلى أجل فأحرقه رجل في يدك قبل أن يقبضه المسلم إليه، فإن كان تركه وديعة بيدك بعد أن دفعت إليه فهو منه ويتبع الجاني بقيمته والسلم ثابت اه. قال أبو الحسن: معنى قوله: قبل أن يقبضه يعني القبض الحسي، ومعنى قوله: بعد أن دفعته إليه أي قال له خذه. وفي الأمهات: إن كان بعد أن دفعه إلى الذي عليه السلام ثم رده إليه وديعة فالضمان منه. عياض: قال بعض الشيوخ: قوله: ثم رده إليه إلا أن يريد بذلك قوله: خذه واترك هذا بمنزلة الدفع اه. وقوله: أو على الانتفاع هذا هو الوجه الثالث في كلام المصنف وهو الوجه الثاني في كلام أبي الحسن ونصه: الثاني أن يبقى بيده على جهة الانتفاع به فهذا الوجه حكم العرض فيه حكم الثوب المستأجر يكون ضمانه من المسلم إليه اه. وقوله:
لمنافع بلام الجر والله أعلم. وقوله: ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق هذا هو الوجه الرابع في كلام المصنف، وهو الوجه الثالث في كلام أبي الحسن ونصه: الثالث أن يبقى