التوضيح فيما نقله في قوله: فنص محمد وغيره على أنه ليس للطالب جبر المطلوب مطلقا، وقد تقدم كلام ابن بشير أنه يلزمه دفع العين، وأن ابن عرفة نقله وقبله وهو كذلك في غيرهما فيقيد كلام المؤلف في المختصر وفي التوضيح والله أعلم.
الثالث: تقدم فيما نقله في التوضيح عن أنوار ابن بشير أنه إذا أراد المديان التعجيل وامتنع الطالب أنه يجبر على أخذه مطلقا، وهذا كما ترى ليس بظاهر فإنه مخالف لقول الشيخ في آخر فصل القرض: ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة كأخذه بغير محله إلا العين اه. ولقول ابن الجلاب: ومن أقرض رجلا شيئا إلى أجل فليس له مطالبته به قبل الاجل، ولو رده إليه المقرض قبل أجله لزمه قبوله عرضا كان أو عينا إذا رده إليه في المكان الذي اقترضه منه فيه، أو رده في غير الموضع الذي أخذه فيه لم يلزم ربه قبوله اه. ونحوه في الارشاد، وعكسه في القرض أعني إذا طلب المقرض حقه من المقرض في غير محل السلف. قال في الجلاب: ومن اقترض قرضا لم يشترط للقضاء موضعا فإنه يلزم المقرض القضاء في الموضع الذي أقرضه فيه فطالبه بالقضاء لم يلزمه ذلك، ويلزمه أن يوكل من يقضيه عنه في البلد الذي اقترضه منه، ولو اصطلحا على القضاء في البلد الذي هما فيه وهو غير البلد الذي تقارضا فيه كان ذلك جائزا إذا كان بعد حلول الأجل، وإن كان قبل حلوله لم يجز اه. وأجاز في الجلاب هذا مطلقا وأبقاه التلمساني والقرافي على إطلاقه وهو مقيد بغير العين، وأما العين فله أخذه حين ما لقيه بعد الاجل. قاله في كتاب الآجال من المدونة وغيرها والله أعلم.
فصل ص: (يجوز قرض ما يسلم فيه فقط) ش: مراده بالجواز هنا أصل معناه الشامل للندب والوجوب، لأن القرض مندوب إليه إذ قد ورد فيه أحاديث كثيرة، ولو قال جاز وندب