مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٩٣
السلم، وإنما ينبغي أن يكون من شروط ما هو خاص به لا فيما هو شرط فيما هو أعم من السلم وهو البيع إذ الطعامان والنقدان يمتنع فيهما التفاضل والتأخير في البيع الذي هو أعم من السلم أيضا، فقد تقدم بيان حكم ربا الفضل والنسأ قبل هذا وأنهما ممنوعان فأي وجه لاعادتهما؟ قلت: ليس ذكرهما هنا مقصودا بالذات وإنما هو أصل الكلام أن يقول المؤلف أن لا يؤدي السلم إلى بيع شئ بأكثر منه أو ما يشبه هذا من العبارات، فابتدأ بذكر الطعامين والنقدين على جهة التدريج وتكميل الفائدة اه‍. ومثله يقال على عبارة المؤلف والله أعلم.
فرع: واختلف في سلم النخل المثمرة في الطعام فمنعه ابن القاسم وأجازه سحنون.
وقال ابن مسلمة: إن أزهى منع وإلا جاز اه‍ من التوضيح. وقول ابن القاسم هو الأصح. قاله في الشامل والله أعلم ص: (ولا شيئا في أكثر أو أجود) ش: هو معطوف على ضمير يكون وإنما منع لأنه سلف بزيادة ص: (كالعكس) ش: لأنه ضمان بجعل. قال ابن عبد السلام: وإنما تمتنع هذه المسألة على سد الذرائع فإن المتبايعين لم ينصا على الضمان بالجعل ثم قال: على أن دفع كثير في قليل ليس من شأن العقلاء غالبا فلذلك تضعف التهمة عليه اه‍. ص: (إلا أن تختلف المنفعة) ش: أي إلا أن تختلف منافع الجنس الواحد فيجوز حينئذ سلمه في أكثر منه وفي أقل وفي أجود وفي أردأ، لأن اختلاف المنافع تصير الجنس الواحد كالجنسين، ومثل ذلك بالفاره من الحمر الاعرابية فإنهما جنس واحد لكن اختلاف المنفعة صيرهما جنسين، وكذا السبق في الخيل والحمل في الإبل، والقوة على الحرث، والعمل في البقر، وكثرة اللبن في الغنم، والصغر والكبر في غير الآدمي والغنم كما سيأتي، وكذلك رقيق القطن وغليظه ورقيق الكتان وغليظه وكذلك الحرير والصوف. ص: (كفاره الحمر في الاعرابية) ش: فرع: قال في التوضيح: والمشهور أن البغال والحمير جنس وهو مذهب المدونة خلافا لابن حبيب أنهما جنسان إلا أن يقرب ما بينهما. هكذا حكى القولين غير واحد اه‍. وقال ابن عبد السلام: وهل البغال مع الحمير كالجنس الواحد فلا يسلم حمار
(٤٩٣)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، المنع (2)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست