مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٩٠
بيد على جهة التوثق حتى يشهدا، فهذا الوجه حكم العرض فيه حكم المستأجر يضمنه المسلم ضمان تهمة، فإن قامت البينة على هلاكه فضمانه من المسلم إليه اه‍. وعلمت من هذا حكم المسألة المأخوذة من مفهوم الشرط في قوله: إن لم تقم بينة. وقوله: للتوثق أي يتوثق به حتى يشهد أو يأتي برهن أو كفيل لأن العرض نفسه يتوثق به بأن يجعله رهنا عنده. قاله اللخمي وابن بشير ونصه في السلم الأول منه: وإنما يكون الاحتباس بالثمن فيما بيع نقدا، وأما ما بيع بنسيئة فليس لبائعه احتباسه بالثمن لأنه قد رضي بتسليمه دون أن يأخذ عوضا ناجزا لكن في معنى الاحتباس بالثمن احتباسه حتى يشهدوا هذا يجري في البيع على النقد وفي البيع على النسيئة اه‍. ونبه عليه ابن غازي والله أعلم. ومفهوم قوله: وضع للتوثق أنه لو لم يضع للتوثق كان الحكم خلاف ذلك وهي الأوجه الثلاثة السابقة، ولا يحتاج إلى التفصيل فيها بين قيام البينة وعدم قيامها وذلك بين والله أعلم.
تنبيه: محل هذه الوجوه الأربعة ما إذا كان العرض حاضرا كذا فرض اللخمي، ثم قال بعد أن فرغ من الوجه الأول في كلام المصنف الذي هو الاهمال ما نصه: وإن كان غائبا عنهما لم يصدق يعني المسلم إلا أن تقوم البينة على تلفه، ثم يختلف إذا كان غائبا محبوسا في الاشهاد، وهل تكون مصيبته من بائعه أو من مشتريه؟ وذلك مبين في كتاب العيوب اه‍.
فرع: قال أبو الحسن في التقييد الكبير: قال محمد: لو تعدى عليه البائع فأحرقه لزمه قيمته والسلم بحاله ولا يصلح فيه الإقالة ص: (ونقض السلم وحلف) ش: إذا وضع العرض للتوثق وتلف ولم تقم بينة على تلفه فإن ضمانه من المسلم بكسر اللام وينقض السلم بعد حلف المسلم أنه ضاع خشية أن يكون أخفاه. وفي قوله: حلف التفات من الخطاب إلى الغيبة والله أعلم. ص: (والأخير الآخر) ش: أي وإن لم يحلف المسلم على أنه تلف فإنه يخير الآخر وهو المسلم إليه، ويخير بين أن يغرم المسلم قيمة العرض ويثبت عليه السلام أو
(٤٩٠)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست