مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٠٠
على الاختلاف في ذلك اه‍. وقال في المتيطية: ولا حد لأكثر الاجل في السلم اه‍. وهذا ليس على ظاهره ولهذا قال ابن هارون في اختصاره لها مسألة لا حد لأكثر أجل السلم. قال بعض الشيوخ: حده ما يجوز إليه البيع على الخلاف في ذلك اه‍. وقد تقدم الخلاف في أجل البيع في بيوع الآجال. وقال ابن جزي في القوانين: ولا حد لأكثره إلا إن كان ما ينتهي الغرر لطوله اه‍. ص: (كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج) ش: قال في البيوع الفاسدة من المدونة: ولا بأس بالبيع إلى الحصاد والجداد أو العصير أو إلى رفع جرون بئر زرقون لأنه أجل معلوم، وإن كان العطاء من النيروز والمهرجان وفصح النصارى وصومهم الميلاد لم يجز، فإن كان معروفا جاز البيع. عياض: الجداد بالفتح والكسر، وجرون بئر زرقون بضم الجيم والراء جمع جرين وهو الأندر وكذا جاءت الرواية فيه بزيادة واو وصوابه جرن بغير واو. وبئر زرقون بفتح الزاي فسرها في الكتاب بأنها بئر عليها زرع وحصاد. الشيخ أبو الحسن: وزرقون المضاف إليه البئر اسمه إبراهيم بن كلي اه‍. والنيروز هو أول يوم من السنة القبطية والسريانية والعجمية والفارسية ومعناه اليوم الجديد، وهو عند الفرس ستة أيام
(٥٠٠)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الحج (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست