قبل أن ينقده ثم باع السيف فبيعه جائز. زاد في الام بعد قوله: وباع السيف ثم علم قبح فعله. ابن محرز: أنكر سحنون قوله: جاز بيعه ورآه ربا. وقوله في السؤال: ثم علم قبح ذلك فيه إيهام أن البيع الصحيح إنما يفيت البيع الفاسد إن لم يقصد المشتري تفويته ولا يفوت لقصده ذلك وهو وجه صحيح. وقال عياض في كتاب البيوع الفاسدة: لا يختلفون أنه لو علم بالفساد ثم باع قصد التفويت أن بيعه غير ماض، وما ذكره قصور منه لقول اللخمي:
إن قصد المشتري بالبيع والهبة التفويت للبيع قبل أن يقوم عليه البائع كان فوتا، واختلف إن فعل ذلك بعد قيام البائع عليه ليرد البيع انتهى. وذكر في السماع المذكور أن حكم الهبة والصدقة حكم البيع يفرق فيهما كما يفرق بين البيع، وكذلك جعل اللخمي حكم الهبة حكم البيع كما تقدم في كلامه الذي نقله عنه ابن ناجي، فمقتضى ذلك أنه إذا قصد بالهبة والصدقة الافاتة لا تفوت على القول الذي مشى عليه المصنف، وإن لم يقم عليه البائع والله أعلم وكلام اللخمي في البيوع الفاسدة من التبصرة فانظره.
فصل ص: (ومنع للتهمة ما كثر قصده) ش: لما فرغ رحمه الله من ذكر البيوع التي نص