مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٨٥
منك فالقول قوله مع يمينه وعليك بدلها اه‍. قال أبو الحسن في الكبير: ويحلف الخ. زاد في الوكالات: ولا أعلمها من دراهمي اه‍. قال أبو الحسن: قال عبد الحق في التهذيب:
يريد ويزيد ما يعلم أنها من دراهمه لأنه في أصل الدفع قد يعطي جيادا في علمه ثم الآن يعرف أنها من الدراهم. قوله: في علمك قال أبو إسحاق: إلا أن يحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على ألبت فإن نكل حلف قابضها الراد على ألبت لأنه موقن. اه‍ كلام أبي الحسن. وقول أبي إسحاق: فإن نكل الظاهر أنه يريد إن نكل سواء حلف على ألبت أو على العلم إذ لا فرق والله أعلم. وقال في المسائل الملقوطة: إذا ادعى البائع أنه وجد الدراهم زيوفا فإن قيد عليه في المسطور أنه قبض طيبة فالبائع مدع والمشتري مدعى عليه، وليس تحليف المبتاع لاقراره بقبضها طيبة جيادا أو إن سقط هذا من العقد حلف له المشتري. ولو قال له المبتاع ما علمت من دراهمي حلف لقد دفعتها إليها جيادا في علمي وما علمت هذه من دراهمي، فإن حقق أنها ليست من دراهمه حلف على ألبت، فإن رد اليمين على البائع حلف على ألبت أنها دراهمه وما خلطها بغيرها ولزمه بدلها ودعوى النقص كذلك. وإن قيد البائع أنه قبضها تامة لم يحلف له المشتري، ولو دفع له ذلك على التصديق فينبغي أن يكون القول قول البائع اه‍. وقال أبو الحسن الكبير: وظاهر الكتاب أنه يحلف على العلم سواء كان صيرفيا أو غير صيرفي. وقال ابن كنانة: أما الصراف فإنه يحلف في هذا على ألبت اه‍. وقوله: إلا أن يكون إنما أخذها منك الخ قال أبو الحسن في الكبير: فإن اختلف الدافع والقابض فقال الدافع: إنما أخذتها على المفاصلة وقال القابض:
إنما أخذتها على التقليب، فالقول قول الدافع كالمتبايعين يختلفان في البتل والخيار اه‍.
وانظر قول المؤلف في أوائل البيع: وعدم دفع ردئ أو ناقص.
السابع: قال أبو الحسن في الكبير في شرح هذه المسألة المتقدمة: قال أبو محمد في النوادر: ولا يجبر البائع أن يقبض من الثمن إلا ما اتفق على أنه جيد، فإن قبضه ثم أراد رده لرداءته فلا يجبر الدافع على بدله إلا أن يتفق على أنه ردئ اه‍. وتقدم نحو هذا عن النوادر في باب الخيار عند قول المصنف: وبدء المشتري للتنازع وفي أحكام ابن سهل في مسائل البيوع: ومن كان عليه دين لأجل فأحضره ليقضيه فقال شاهدان: هو ردئ وقال آخرون: هو جيد، لم يلزم الذي هو له قبضه إلا أن يشاء حتى يتفق على جودته، وإن قبضه الذي هو له فلما قلبه ألفاه رديئا بزعمه أو شهد له بذلك شاهد ان وشهد غيرهما أنه يجد لم يجب له رده إلا بالاتفاق على رداءته اه‍. وأما مسألة الصيرفي يقول في الردئ: إنه جيد أو يغر من نفسه ويظهر المعرفة، فذكر ذلك في النوادر في أواخر كتاب الغصب وقد ذكر في المدونة في كتاب تضمين الصناع مسألة الصيرفي يغر من نفسه ونصه: وكذلك الصيرفي يقول في درهم تريه إياه إنه جيد فيلفي رديئا فإن غر من نفسه عوقب ولم يغرم اه‍. وانظر
(٤٨٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست