مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٦٧
فهو الذي يدبغ به قاله في الصحاح ص: (كالجزر) ش: قال في السلم الثالث من التنبيهات:
والجزر بفتح الجيم والزاي الإسفنارية ويقال لها الجزر بكسر الجيم أيضا اه‍. ص:
(ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره) ش: يعني أن من باع ثمرة واستثنى منها كيلا معلوما ولا بد أن يكون الثلث فأقل كما تقدم في أول البيوع فأجيحت بما يوضع أي بالثلث فأكثر، فلا خلاف أنه يحط عن المشتري مقابل المجاح من الثمن. واختلف هل يحط من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك وبها قال ابن القاسم وأصبغ، وروى ابن وهب أنه لا يحط من الكيل المستثنى شئ ومشى المؤلف على الرواية الأولى، وبها صدر ابن الحاجب وعطف الثانية ب قيل وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله: يضع عن مشتريه يعني أنه يوضع من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح فتأمله والله أعلم. واحترز بقوله: تجاح مما يوضع مما لو أجيح دون الثلث فإنه لا يوضع من المستثنى شئ. ويأخذ البائع جميع ما استثنى قاله في التوضيح اختلاف المتبايعين. تكلم في المدونة على مسائله في السلم الثاني وتضمين الصناع والخيار وتكلم على بعض مسائله في غير ذلك.
فصل ص: (إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن) ش: يريد أو المثمون قال ابن عرفة:
(٤٦٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست